يقول المالك هو غصب فتجب عليه الاجرة ومؤن التسليم وقال هي وديعة فالقول قوله اه مفتي وقرز (1) وانما قبل قوله أنه وديعة لانه لم يدع لنفسه تصرفا بمضاربة ولا غيرها ولا جاء بلفظ الاخذ فان قال نحو مضاربة أو عارية بين لان الظاهر عدم ذلك اه ح ذويد على التذكرة (2) ولا فرق بين علمه وجهله في الفرق بين اللفظين اه عامر وح لي لان المالك هنا منكر للتسليم قرز إذ مجرد الاخذ يوجب الضمان لقوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى ترد صواب العبارة الا مع لفظ أخذته وسواء تقدم لفظ أخذته أو تأخر أو تناولته أو قبضته لان المالك منكر للتسليم اه ح ذويد قرز (3) ينظر ما أراد بنحو ذلك لانه لم يتقدم الا الرد والتلف وأما العين فهو يقبل قوله فيها ولعله حيث قال بعثت فيها من جرت العادة بالرد معه اه نجري (4) وأما البينة فتقبل سواء كان الرد قبل الجحود أو بعده وفي التلف إذا بين أنها تلفت قبل الجحود لا بعده فتلزم القيمة اه ن معنى وهذا حيث قال ما معي لك وديعة فبين المالك بالايداع فادعى أنه قد ردها أو قد تلفت فانها تقبل بينة الوديع لانه لم يتقدم ما يكذبها محضا كما سيأتي بخلاف ما لو قال ما أودعتني قط فلا يسمع قوله ولا بينته اه نجري ومثله في الغيث ومعناه في البيان ولفظه (مسألة) إذا قال الوديع ما عندي لك وديعة ثم ادعى أنه قد ردها لم تقبل الا بينته الخ (فرع) فان قال ما أودعتني شيئا ثم ادعى الرد أو التلف لم يقبل دعواه ولا بينته لان إنكاره لاصلها يكذبه اه ن بلفظه (5) لانه يصير غاصبا وهو يقبل قوله في العين (6) أو القدر ذكره الفقيه ح اه غيث (7) ويكون على اقرار القابض بأن الوديع غلط اه تهامي (8) يعني إذا رجع المودع بعد أن قبضه المودع في المجلس صح الرجوع على قول ص بالله