الصفحة 3094 من 4151

[ قول المالك في نفي (الاذن(1) باعطاء الاجنبي (2) فيلزم الوديع الضمان إلا أن يقيم البينة بالاذن (كتاب الغصب(3) الاصل في قبح الغصب العقل والسمع أما العقل فلانه ظلم والظلم قبيح عقلا (4) وأما السمع فالكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يحل مال أمرء مسلم (5) إلا بطيبة من نفسه وأما الاجماع فلا خلاف في قبح الغصب (6) وحقيقته (7) هي قوله (هو الاستيلاء على مال الغير(8) عدوانا) والاستيلاء هو إثبات اليد على الشئ لكن لا بد من النقل فيما ينقل عند من اعتبره كما كما سيأتي والعدوان إثبات اليد لا باذن الشرع والغصب يثبت بالاستيلاء عدوانا (وإن لم ينو(9) المستولي الغصب هذا الذي صححه بعض المذاكرين للمذهب وقواه الفقيه (ح) وقال أبو ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت