الصفحة 3095 من 4151

فيقبل قول الوديع وعندنا لا فرق (1) حيث لم يجر عرف باعطاء الأجنبي فان جرى عرف بذلك لم يضمن نحو أن يرد مع من جرت عادته باستحفاظها على يده (2) الاجنبي كل من لم تجر العادة بالرد معه اه‍ نجري قرز وإذا قال لا تسلمها الا إلى يدي فسلمها إلى من تجري العادة بالرد إليه برئ ولا حكم لنهيه كما لو قال ضعها في الطريق أو في زاوية البيت اه‍ ديباج وقرره مي قرز (3) هو في اللغة أخذ الشئ قهرا وجهرا وان أخذه سرا فهو سرقة اه‍ ح أثمار حقيقة الغصب عند الهدوية هو النقل والتحويل وعند م بالله هو إثبات اليد على مال الغير على جهة العدوان (4) الا عند المجبرة جميعا اه‍ بحر فزعموا أن العقل لا يقضي بقبح ولا حسن اه‍ شفاء إذا كان يضر بصاحب المال يعني الاخذ اه‍ وشلي (5) بناء على الاغلب والا فلا فرق بين المسلم وغيره اه‍ لمعه مسألة والامام ي في تناول غير المضطر من بستان غيره وجهان محرم لقوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة من نفسه وقيل يحل لقوله صلى الله عليه وآله للخدري كل الخبر اه‍ بحر رواه أبو سعيد الخدري عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال إذا أتيت على حائط بستان غير محوط ببناء فناد صاحبه ثلاثا فان أجابك والا فكل من غير أن تفسد اه‍ حاشية بحر (6) لانه خال عن نفع ودفع واستحقاق فكان ظلما (7) في الشرع اه‍ لي (8) فيدخل في ذلك المنقول وغير المنقول والحق ويثبت في غصب الحقوق بعض أحكام الغصب اه‍ ح لي لفظا فيأثم غاصبه ولا تصح الصلاة في محل الحق ويجب عليه الاستفداء بما أمكن واما لزوم الاجرة وقيمته إذا تلف فلا يلزم الغاصب لما تقدم من أنها لا تؤخذ الاعواض عن الحقوق ويدل عليه أيضا لفظ الازهار في قوله قيل والكراء لبيت المال قرز صوابه على ما هو للغير ليدخل الحق اه‍ أثمار معنى هذا يعم قول م بالله والهادي فيما لا ينقل لانه يسمى فيه غاصبا ويأثم ويلزم الكراء وأما ما ينقل فهو مستقيم على قول م بالله لا على قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت