الهادي اه كب قال الصعيتري فتكون حقيقة الغصب عند الهادي هو نقل مال الغير عدوانا (9) ويدخل في ذلك الجاهل
[ مضر بل يحتاج إلى نية الغصب وإلا لم يكن غصبا (فصل) في بيان الوجوه التي يصير بها الشئ مضمونا على الغاصب إعلم إن المغصوب على ضربين أحدهما مما ينقل ويحول (1) والثاني مما لا ينقل فإذا كان المغصوب مما لا ينقل كالضياع فإن الغاصب لا يضمنه بالغصب (2) على قياس قول يحيى (عليلم(3) ذكره الاخوان وهو قول أبي (ح) و (ف) وقال (م) بالله إنها تضمن بالغصب وبه قال (ش) ومحمد قيل (مد) ولا يختلف الهادي و (م) بالله أنه يسمى غاصبا وأنه يأثم وأن صلاته لا تصح في المغصوب وأنه يجب عليه الكراء (4) والاستفداء (5) بما أمكن قيل (مد) وفائدة الخلاف بينهما إذا زالت من يد الغاصب إلى آخر فعند (م) بالله يضمن قيمتها للحيلولة وعند الهادي لا يضمن وقال في الزوائد بل محل الخلاف إذا أتلفه الغير في يد الغاصب فالهادي (6) لا يضمنه و (م) بالله يضمنه قيل (مد) وهذا فيه نظر قال مولانا (عليلم) والصحيح قول الفقيه (مد) وقد أوضحناه بقولنا (فلا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف(7) تحت يده وإن أثم وسمي غاصبا (8) فهذا تصريح بمثل ما قاله الفقيه (مد) وأما إذا كان الشئ مما ينقل ويحول نحو العروض (9) والحيوانات وما أشبه ذلك فإن الغصب يضمنه (و) إنما يضمن ما جمع شروطا خمسة الاول أنه لا يضمن ]