الصفحة 3097 من 4151

والناسي والصبي والمجنون في أحكام الدنيا في الغصب لا في الاثم اه‍ ح لي فعلى هذا لو نقل ثوبا مغصوبا في يد غيره وهو جاهل كونه مغصوبا كان غاصبا وعلى قول أبي مضر لا يكون غاصبا (1) لفظان مترادفان (2) وقيل يضمن ما نقله بالحرث ونحوه اه‍ تعليق ومثله في البيان ولفظه (مسألة) من أعان الغاصب في حرث الغصب الخ (3) في الرهن اه‍ ولفظه في المنتخب أن من ارتهن أرضا فغلب عليها العدو فانه لا يضمن ومن أصله أن الرهن مضمون على المرتهن بكل حال اه‍ غيث لقوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد وهو هنا غير مأخوذ (4) وفي البحر تلزمه إلى وقت خروجها من يده فقط ومثله في الكافي وقال ض عامر إلى وقت رجوعها إلى يد مولاها أو تلفها في يد الغاصب الآخر أو يحصل اليأس من رجوعها فيسلم القيمة اه‍ ديباج قرز وهو مستقيم في الاجرة لا في القيمة فلا يضمن اه‍ ع ح قرز (5) فان تعذر الاستفداء لم يلزمه شئ عند الهادي عليلم من القيمة لا الاجرة فتلزم إلى وقت التلف أو اليأس قرز (6) الصحيح الضمان عند الجميع (7) وليس المراد بقوله تحت يده أن يكون فيها كما قيل في الرهن بل المراد بحيث لو نوزع لكان القوله قوله وينظر ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم في الرهن فانه اختير هنالك أنه لا بد أن يكون فيها سواء كان المتلف هو أو غيره اه‍ نجري لا ما زال عن يده ولم يتلف قرز (8) هذا مطلق مقيد بما سيأتي في قوله والقرار على الآخر إن جنى أو علم فلو تلف تحت يد الآخر ولم يعلم ولا جنى كان القرار على من قبله في المنقول وغيره اه‍ ح لي لفظا قرز والمختار في المنقول فقط وتلزم الاجرة مهما بقيت تحت يده وفيما بعد ذلك خلاف بين المذاكرين قيل ع ل ف تجب وقال في البحر والكافي وتعليق المذاكرة لا تجب اه‍ ح أثمار (9) ذكر في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت