[ (من المنقول إلا ما انتقل) فلو لم ينقل لا حسا (1) ولا حكما (2) لم يضمنه (3) الشرط الثاني أن ينتقل (بفعله(4) فلو انتقل بفعل الغير نحو أن يدفعه دافع على مال الغير فينتقل باندفاعه عليه فانه لا يكون غاصبا بهذا النقل لان الرجل المدفوع كالآلة للدافع (5) الشرط الثالث أن يكون نقل ذلك المال حصل بنقل الغاصب (6) (لا بنقل ذي اليد(7) الثابتة عليه نحو أن يحمل امرأة (8) أو صبيا (9) وعليهما شئ من الحلي (10) أو الثياب أو في أيديهما شئ يحملانه فإنه إذا حملهما فانتقل المال الذي في أيديهما تبعا لنقلهما لم يضمن ذلك المال الشرط الرابع أن يكون ذلك النقل (نقلا ظاهرا أو في حكمه) قال علي خليل والمعتبر في ذلك هو ازالة جملة الشئ عن مكانه قال فان كان شيئا متصلا فأزال بعضه عن مكانه لم يكن ذلك نقلا حتى ينقل الجميع وذلك نحو أن يطوي (11) من بساط الغير بعضه قل أم كثر لم يكن نقلا حتى يطوي جميعه (12) قال وكذلك لو حرك جملة الشئ ولم ينقله من مكانه لم يكن نقلا نحو أن يفتح الباب المغصوب (13) ويرده (14) ذكره في الزيادات (15) وعن أبي مضر يضمن ما طوى من البساط وكذلك الباب يضمن إذا ]