القاموس أن العرض يشمل جميع الاشياء غير النقدين اه ح جميعا (1) نقل الشئ (2) جحد الوديعة وشهادة الزور وحكم الحاكم باطل اه ح لي (3) ظاهره ولو تلف تحت يده ما لم يكن بجناية قرز (4) مباشرة أو تسبب فعلى هذا لو ركب على دابة الغير ولم يسقها وسارت باختيارها وتلفت لم يضمنها وأما الاجرة فتلزمه (5) ويكون الدافع جانيا عند م بالله غاصبا عند الهدوية ولو مختارا ما لم يبق له فعل قرز ولفظ ح لي ما لم تكن منه زيادة فانه يضمن أو أمكنه التحويل (6) فلو وقع طائر على جداره فنفره لم يضمنه لانه ممتنع قبضه ولو رماه في الهواء فقتله ضمنه ولو في هواء داره إذ ليس له منع الطائر في هواء ملكه اه روضة نواوي وقيل يضمن مطلقا إذا انتقل بفعله وهو ظاهر الاز (7) وأما سايق البهيمة التي عليها مال مغصوب فانه يصير غاصبا لها بنقلها وسواء كان عليها راكب أم لا لا من ركب على الدابة فسارت من غير سوق فيضمن الاجرة فقط عند الهدوية والعين والاجرة عند م بالله لثبوت اليد وهذا جلي إذا كانت لا تعتاد السير الا بسوق فإذا فرض أنها سارت من غير سوقه لم يضمنها عند المعتبرين للنقل بفعله وأما إذا قد صارت مطبوعة على السير بحيث تسير عقيب ركوب الراكب فهل يعتبر هنا حصول فعل منه زائد على ما تعتاده الدابة أم يكفي ركوبه عليها وكان قد ساقها لاستمرار عادتها بذلك أم يفرق بين أن يركبها وهي تسير فلا يضمن أو ركبها وهي واقفة فسارت ضمن يحقق اه ح لي لفظا نقل عن الشامي أنها إذا سارت لسبب ركوبه ضمنها قرز ولا يقال أن اليد للراكب لان الذي فوقها مال ضمنه بنقل الدابة (8) حرة (9) حرا أحرارا وأما العبد فيضمن ما عليه بنقله لانه مال وأما العبد بنفسه فكذا لانه مال قرز (10) ولو غصبا قرز (11) ولم يجنب (12) ولا طني حتى ينقل آخره قرز (13) لا فرق قرز (14) لا فرق (15) على أحد قوله أنه يضمن الا ما نقل والا فهو يضمن