العود الذي يسوق به يقال هذا في غير الامانة فأما فيها فلا يشترط أن تكون بالقرب منه إذ الدلالة كافية في الضمان قرز لا ما بعد عنه فلا يضمن لانها لم تثبت يده عليه عند بيعه والاذن بقبضه الا إذا كان بالقرب منه ولكن هذا فيما كان ليس تحت يده أمانة وأما في الامانة فذلك يوجب ضمانها مطلقا وذلك لانه تفريط منه وتعدي اه كب لفظا قرز (7) وحكم به قرز (8) وكذلك الحاكم إذا حكم بمال الغير لغيره لانه يصير كأنه نقله من ملك المشهود عليه والمحكوم عليه ولهذا احتج م بالله على الهدوية في صحة الغصب من غير نقله كما يثبت من دخول ضمان الوديع إذا جحد الوديعة مع أنه لم يحصل النقل ولما ثبت من وجوب ضمان الشهود للمشهود عليه إذا رجعوا بعد الحكم فأجابوا على م بالله بأن الضمان في هاتين المسئلتين ضمان جناية لا ضمان غصب
[ غاصبا للشرط الخامس أن يكون النقل واقعا (بغير اذن الشرع) فأما لو كان باذن الشرع كالتقاط الضالة واللقطة (1) ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى فانه لا يكون غاصبا وقال (م) بالله لا يعتبر في المغصوب نقل الغاصب له عدوانا بل (ما ثبتت(2) يده عليه كذلك (3) أي بغير إذن الشرع (وما نقل لاباحة عرف) لم يضمن كالضيف ينقل شيئا (4) في المنزل الذي أذن له بدخوله مما جرت العادة بنقله ورده نحو أن يشرب من الكوز أو يضع المنديل على العيش أو ينظر في مصحف (5) أو كتاب أو نحو ذلك مما أباح له العرف نقله وهكذا الاجير الخاص (6) إذا دخل البيت (أو) نقله (خوفا منه(7) لم يكن غاصبا لان الشرع قد أباح له ذلك (8) نحو أن يخاف البهيمة أن تنطحه أو تنطح غيره أن تتلف زرعه أو زرع غيره (9) أو نحو ذلك فيدفعها فانه لا يصير بذلك غاصبا (10) (أو) نقله خوفا (عليه) نحو أن يخاف على البهيمة من سبع أو لص فنقلها فانه لا يصير بذلك غاصبا (أو) ينقله (من نحو طريق) كلو أزال مال الغير من طريق المسلمين (11) أو نحوها مثل أن ينقل ]