بأنه قد حصل النقل المعنوي لان الشهود نقلوا ملك المشهود عليه إلى ملك المشهود له بالمعنى فكذلك إذا رجعوا وكذلك الوديع نقل بجحوده ملك غيره إلى ملكه بالمعنى فلذلك ضمن اه صعيتري (1) ولو مغصوبة (2) وفائدة الخلاف تظهر في أربع مسائل الاولى أنه إذا تعثر على مال الغير فنقله ضمن عند الهادي لا عند م بالله الثانية إذا ثبتت يده على صرة للغير فمنع صاحبها ضمن على قول م بالله لا عند الهدوية الثالثة إذا تعلق بذنب بقرة للغير ولم تنتقل بفعله فوقفت لاجل ذلك ضمن عند م بالله لا عند الهادي الرابعة لو ركب على دابة مغصوبة ولم تنتقل بفعله ضمن عند م بالله لا عند الهادي عليلم اه نجري ومرغم (3) قيل س مع المنازعة والانكار (4) ما لم يكن مغصوبا إذ لا ضرورة ملجئة خلاف ما في كب (5) ولو كان لا يعرف لاجل التبرك قرز (6) والمشترك مع الاذن لا فرق بين الخاص والمشترك ولذا قال في ن الا الاجير من غير فرق فان خرج به لم يبر برده إلى المنزل بل إلى يد المالك الا أن يخرجه باذنه اه غيث الا لعرف كما يأتي (7) ولو اختلف هو ومالكها هل نقلها لنفسه أو لدفع الضرر فالقول للمالك الا حيث صادقه أنه أخرجها من الزرع وادعى أنه أخرجها لنفسه فالبينة عليه اه ن لان ظاهر فعله التعدي اه كب والله أعلم (8) ولو غصبا اه وابل (9) وإذا أخرجها من زرع الغير وزاد جنت (1) قبل وصولها إلى صاحبها ضمن ما جنت حيث يضمن المالك بأن تكون معروفة بالعقر ونحوه وليس ذلك عذرا يسقط عنه وجوب الاخراج بل يخرجها ويجب عليه الحفظ وان لحقه انفاق كما يجب عليه أن يسير المسافة الطويلة (2) ليزيل منكرا وما لحقه من كراها وانفاقه عليها لحفظها ومؤنتها رجع على صاحبها كاللقطة لا على ما أنفق على نفسه اه حاشية زهور قرز (1) ما لم يجر عرف بالتسبيب قرز (2) المثل على ما اختاره المفتي في السير (10) ولو غصبا (11) ولو غصبا