[ الثوب (1) أو نحوه من موضع الصلاة في المسجد فإنه لا يصير بذلك غاصبا وكذلك إذا وضع على عنقه أو ظهره أو في ملكه شئ وكان الواضع غير المالك (2) فنقله (فا) ن المنقول في جميع هذه الصور التي قدمنا تكون أ (مانة(3) في يد ناقله حتى يرده إلى يد مالكه أو سيبه حيث جرت العادة بالتسييب فيه فإن فرط ضمن (غالبا) إحترازا من صورة لا يكون النقل فيها أمانة ولا ضمانة وذلك نحو أن يضع المالك على عنق رجل شيئا أو في ملكه على وجه التعدي فأزاله عن نفسه أو عن ملكه فإن ذلك الشئ لا يصير بذلك أمانة ولا ضمانة لانه منكر تجب ازالته وكذا لو وضع سمنا في قدحه فله أن يريقه إن لم يجد ما يضعه فيه (4) (و) المنقول (بالتعثر غصب(5) كلو تعثر فصدم شيئا برجله حتى أزاله عن مكانه فإنه بذلك النقل يصير غاصبا على قول الهدوية وقديم قولي (م) بالله وعلى قوله الاخير لا يصير غاصبا لعدم ثبوت اليد ذكر ذلك بعض أصحابنا المتأخرين قال مولانا (عليلم) وفيه نظر (6) على قول الهدوية لان النقل هنا ليس على جهة العدوان إذا فعل المعتاد (7) (فصل) في كيفية رد المغصوب إلى مالكه (و) اعلم أن المغصوب (يجب رد عينه ما لم تستهلك) ولا يجزي الغاصب دفع القيمة (8) عوضا عنه وذلك إجماع فإن استهلكت حسا وجب العوض ]