(1) قيل هذا بناء على أنه لم يكن ثم مكان غيره قلنا ظاهر ما تقدم في الصلاة العموم وقيل لا بد أن ينتظر أقل الصلاة وهو ركعتان اه نجري من الصلاة (2) والمالك من غير تعد قرز كأن أسقط دينارا يثبت أذن بدخوله قيل أو لم ينقل حيث كان الواضع مكلفا وأما الريح أو الطائر فلا بد من النقل وقياس ما تقدم سواء كان الواضع مكلفا أم لا كالريح وملقى الطائر قرز على كلام ض زيد وأبي مضر وهو المذهب خلاف الفقهاء ح س ع (3) ما لم يكن مالكها حاضرا فان كان حاضرا لم تصر أمانة ولا ضمانة قرز (4) لمالك السمن أو مباح من غير كلفة ولا مشقة قرز ومثله في تعليق الفقيه ع ومثله في الاز حيث قال ولا يفسد إن تمكن بدونه هلا قيل لا يجب لان صاحبه متعد فيه سل اه مفتي لكن سيأتي ولا يفسد أن تمكن بدونه فينظر ما الفرق الظاهر أن الوجوب هنا وهناك مع الامكان ولا ضمان إن فعل لكن يأثم وقيل يضمن (5) ان تعمده فان كان بغير اختيار فهو أمانة يلزمه حفظه اه ن بلفظه قرز (6) لا نظر لان المباشر مضمون وان لم يتعد فيه (7) وحاصل التعثر انهما ان كانا متعديين معا فالمتعثر غاصب بالنقل ضامن مع التلف وان كانا غير متعديين فالمتعثر ضامن مع التلف وامانة مع النقل وان كان السائر متعديا ضمن مع التلف غاصب مع النقل وان كان الواضع متعديا فهدر ولو كان بالمباشرة وقيل حيث لم يتلف بالمباشرة والا ضمن اه ح بحر لابن لقمان وعلى ما قرره سيدنا ابراهيم السحولي أنه لا ضمان في الرابع بالمباشرة كما يأتي ومنه تعديه في الموقف لان المباشر مضمون وان لم يتعد فيه (8) ولا العوض