[ اجماعا وان استهلكت حكما فسيأتي تفصيله (و) يجب على الغاصب أن (يستفدي(1) المغصوب متى خرج عن يده بوجه من الوجوه بشرطين أحدهما أن يكون المغصوب (غير النقدين(2) فإن كان نقدا لم يلزم استفداؤه (3) بل يرد مثله * الشرط الثاني أن يمكنه استفداؤه (بما لا يجحف(4) بحاله وإنما يبرأ الغاصب برد المغصوب (إلى يد المالك(5) ولا يكفي الرد إلى منزله ولا إلى غلامه بل إلى يده أو إلى يد من أمره (إلا) أن يكون المغصوب عليه (صبيا ونحوه) كالمجنون (محجورا) عن التصرف (فيها) أي في مثل تلك العين فإنه لا يرد إليه بل إلى وليه وحاصل ذلك أنه إن علم (6) أنه صار إلى الصبي؟ بالاذن ]