أصحابنا أنه يلزمه الاستفداء والفرق بينه وبين النقدين أن النقدين قد ثبت أنهما لا يتعينان وان عينا في البيع والمثلي لا يتعين اه غيث (4) ولعل الوجه ان متى انتهى إلى الاجحاف صار المجحف في حكم المعسر المديون اه ح بحر (5) ولو كان سكرانا ولفظ حاشية والسكران كالمجنون أو من يده يده اه شرح أز من العارية (6) أو ظن على أصل م بالله
[ جاز الرد إليه وإن علم (1) أنه لم يؤذن لم يجز الرد إليه وان التبس رجع إلى العادة فما كان يعتاد هذا الصبي حمله جاز الرد إليه نحو القصاع (2) في الحمامات وحصر المسجد والكيزان الموضوعة على بابه قيل (ع) هذا (3) إذا استعملت في الموضع الذي وضعت للاستعمال فيه فان استعملت في غيره (4) لم يبر إلا بالرد على المتولي فثبت أنه لا يبرأ إلا بالرد إلى يد المالك (أو) بالرد (إلى من أخذ منه) تلك العين المغصوبة وإن لم يكن مالكا (إلا) في صورتين فانه لا يبرأ بالرد فيهما إلى من أخذ منه الاولى أن يكون الذي أخذ منه (غاصبا مكرها أو في حكمه) فالمكره الذي يأخذه من دون رضاء مالكه والذي في حكمه الذي يأخذه من صبي برضاه (5) وقال أبو (ع) وأبو (ح) أن الغاصب الثاني يبرأ بالرد إلى الغاصب الاول قال السيد (ح) وهذا الخلاف إذا كان الاول يرده إلى المالك فإن كان يتلفه فلا خلاف أنه لا يبرأ وهكذا ذكر الفقيه (ل) قيل (س) فتكون فائدة الخلاف في الكراء هل يطالب به الثاني بعد رده إلى الاول أم لا ومن المذاكرين من قال الخلاف مطلق (6) وأشار في الشرح أنه إذا صار إلى الثاني برضاء الاول لم يبر بالرد على الاول اجماعا (7) لانه قال كما لو اشتراه قال أبو مضر أما إذا كان في يد الغاصب باذن المالك كاجرة البغية (8) برئ الثاني بالرد إلى الاول بلا خلاف قال مولانا (عليلم) وهذا الذي اخترناه في الازهار بقولنا مكرها أو في حكمه لانه ليس بمكره ولا في حكمه (و) الصورة الثانية (نحو راع(9) ردت إليه الشاة (ليلا(10)