فإذا رد الغاصب الشاة المغصوبة إلى الراعي لم يبر إن ردها إليه في الليل وإن ردها إليه في النهار برئ لانه قد ردها إلى من ]
(1) أو ظن (2) أي كما يقول في القصاع لا أن مراده يردها إلى الصبي (3) المذهب العرف اه وابل معنى فان لم يكن ثم عرف فكلام الفقيه ع هو القوي (4) حيث جرى عرف بأنها لا تستعمل في غيره قرز (5) المراد أنه أن يبرأ بالرد إلى من أخذه من الصبي لا هو نفسه فقد تقدم (6) يعني سواء كان الاول يتلفه أم لا (7) بل فيه خلاف ع وح أه (8) مع العقد فان لم يعقد فقد ملكت ولا يبرأ الا بالرد إليها ويجب عليها التصدق بها فان علم أو ظن أنها لا تخرجها لم يبرء بالرد إليها بل يتصدق بها وتكون له ولاية في ذلك اه عامر قرز (9) ونحو الراعي من أذن له بالحفظ في وقت دون وقت (10) والمسألة على أربعة أقسام الاول أن يغصبها في وقت حفظها ويردها في وقت حفظها برئ وفاقا الثاني أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها إلى الراعي في غير وقت حفظها فانه لا يبرأ وفاقا الثالث أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها في وقت حفظها برئ عند الفقيه ف وقيل س لا يبرأ الرابع أن يغصبها في وقت حفظها ويردها في غير وقت حفظها فقيل ف لا يبرأ وقيل يبرأ وأما الاجرة والقيمة فلا يبرأ الا بالرد إلى المالك اه بحر معنى لان