الصفحة 3110 من 4151

فإذا رد الغاصب الشاة المغصوبة إلى الراعي لم يبر إن ردها إليه في الليل وإن ردها إليه في النهار برئ لانه قد ردها إلى من ]

(1) أو ظن (2) أي كما يقول في القصاع لا أن مراده يردها إلى الصبي (3) المذهب العرف اه‍ وابل معنى فان لم يكن ثم عرف فكلام الفقيه ع هو القوي (4) حيث جرى عرف بأنها لا تستعمل في غيره قرز (5) المراد أنه أن يبرأ بالرد إلى من أخذه من الصبي لا هو نفسه فقد تقدم (6) يعني سواء كان الاول يتلفه أم لا (7) بل فيه خلاف ع وح أه‍ (8) مع العقد فان لم يعقد فقد ملكت ولا يبرأ الا بالرد إليها ويجب عليها التصدق بها فان علم أو ظن أنها لا تخرجها لم يبرء بالرد إليها بل يتصدق بها وتكون له ولاية في ذلك اه‍ عامر قرز (9) ونحو الراعي من أذن له بالحفظ في وقت دون وقت (10) والمسألة على أربعة أقسام الاول أن يغصبها في وقت حفظها ويردها في وقت حفظها برئ وفاقا الثاني أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها إلى الراعي في غير وقت حفظها فانه لا يبرأ وفاقا الثالث أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها في وقت حفظها برئ عند الفقيه ف وقيل س لا يبرأ الرابع أن يغصبها في وقت حفظها ويردها في غير وقت حفظها فقيل ف لا يبرأ وقيل يبرأ وأما الاجرة والقيمة فلا يبرأ الا بالرد إلى المالك اه‍ بحر معنى لان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت