[ أذن له المالك بقبضها في تلك الحال (1) وكذا لو غصب من الوديع برأ بالرد إليه وكذلك المستعير (2) والمستأجر قبل مضي المدة (ويبرأ) الغاصب عن العين (3) المغصوبة (بمصيرها إلى المالك(4) بأي وجه (5) نحو أن يطعمه إياها (6) قبل أن تستهلك عند الهادي أو يبيعها (7) أو يرهنها (8) منه أو يعيره إياها أو نحو ذلك فانه يبرأ (وان جهل(9) المالك مصيرها إليه وأحد قولي الناصر وأحد قولي (ش) أنه لا يبرأ إلا مع علم المالك أما لو غلب على ظن الغاصب مصير العين إلى مالكها ولم يتحقق ذلك فقيل (ح) أنه يبرأ وأخذه من كلام (للم) بالله وقيل (ل) لا بد من الظن المقارب للعلم وأخذه أيضا من كلام (للم) بالله (10) قال مولانا (عليلم) كلام الفقيه (ح) أقرب (11) (و) يبرأ الغاصب (بالتخلية الصحيحة(12) بين الشئ المغصوب وبين المالك (وإن لم يقبض) المالك تلك العين قال (عليلم) هذا هو الصحيح وفي المسألة قولان (للم) بالله أحدهما ]