الصفحة 3116 من 4151

معصية فلو حلف لافعل مباحا فهل يلزمه حفظ اليمين هنا فلا يجوز الحنث أم يجوز قلنا في ذلك خلاف قيل يجوز وقيل لا يجوز وفي الاحكام قال ما معناه معنى الحفظ والتكفير لها إذا حنث فيكون المعنى أن لا تهمل وقد ذكر معنى هذا في الشرح ان الحفظ أن لا يحنث وإذا حنث لا يترك الكفارة اه‍ من الثمرات (12) وليكفر اه‍ ح أثمار وقوله في خبر آخر وهو كفارته

[ يوجب الكفارة) من الايمان ما جمع شروطا ثمانية الاول (الحلف من مكلف) فلا تنعقد اليمين من صغير ولو حنث بعد البلوغ ولا من مجنون وفي السكران (1) الخلاف ولا يشترط الحرية (2) عقد أو لا حلا (3) الثاني ان يكون من (مختار) فلو حلف مكرها لم تنعقد (4) اليمين عندنا (5) خلاف أبي ح * الثالث أن يكون من (مسلم) فلو حلف في حال كفره لم تنعقد (6) يمينه بمعنى لا تجب عليه الكفارة (7) الرابع أن يكون الحالف (غير أخرس(8 ) ) فلو كان أخرس لم تنعقد يمينه لان من شرطها التلفظ باللسان * قال عليه السلام والاقرب أنها لا تنعقد من الاخرس بالكتابة (9) لان الكتابة كناية عن التلفظ فهي فرع واللفظ أصل ولا ثبوت للفرع مع بطلان أصله الخامس أن يكون الحلف (بالله(10) أو بصفته (11) لذاته أو لفعله (12) لا يكون على ضدها (13) فلو حلف بغير ذلك لم تجب كفارة وصفات ذاته (14) كالقدرة والعلم والعظمة والكبرياء والجلال (15) ونحو وحق الله (16) ومعناه والله الحق وصفة أفعاله التي لا يكون على ضدها (كالعهد(17) والامانة ] معناه كفارة الاثم وخبرنا به أولى لانه يقتضي الحظر اه‍ مشارق أنوار قال المفتي والاولى ان الاصل البراءة وتحمل أخبار التكفير على الندب جمعا بين الادلة لانه الواجب مهما أمكن (1) تنعقد قرز (2) أي حال الحلف (3) أي حال الحنث (4) الاينوية (5) أما لو أكرهه امام أو حاكم انعقدت لئلا تبطل (فائدة) ولايتهما اه‍ ثمرات (6) الا الموجبة فتنعقد والدافعة اه‍ ح لى قرز ولا كفارة قرز (7) بل يجب ولا يصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت