الصفحة 3130 من 4151

[ ما حلف به كتعظيم الله تعالى أثم حينئذ بل يكفر مع اعتقاد التسوية (1) (أو) كانت يمينه (تضمن) كفرا أو فسقا (2 ) ) لزمه الاثم نحو أن يقول هو برئ من الاسلام ان فعل كذا أو هو يهودى ان فعل كذا أو هو زان ان فعل كذا أو عليه لعنة الله (3) ان فعل كذا فإذا قال هو برئ من الاسلام أو هو يهودى ان فعل كذا أو نحو ذلك * قال عليه السلام فلا أحفظ في ذلك خلافا في أنه يأثم بذلك وهل يكفر بذلك أم لا في ذلك مذهبان * أحدهما أنه لا يكفر (4) بذلك وقواه الفقيه ح والمذهب الثاني أنه يكفر واختلف هؤلاء فقال أبو جعفر يكفر في الحال برأم حنث وقال ص بالله والاستاذ انما يكفر إذا حنث (فصل) في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها (وللمحلف على حق(5) بماله التحليف (6) به نيته) ولا تأثير لنية المحلف في اليمين الا بشرطين أحدهما أن يكون استحلافه على حق (7) يستحقه على الحالف فلو لم يكن يستحقه كانت النية نية الحالف الثاني أن يستحلف بماله أن يحلف به وهو الحلف بالله (8) وأما لو استحلف بالطلاق أو العتاق أو النذر كانت النية نية (9) الحالف قيل ع فان كان رأى الحاكم جواز التحليف بذلك (10) فله الزام الخصم والنية للمحلف وفائدة المحلف بالله أنها ] ولم يحسن منا لخفاء وجه الحكمة علينا والوجه الاول هو الذي اختاره الهادي وجده القاسم عليهما السلام اه‍ شرح هداية (1) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك ولم يكفر المشركون الا لتعظيمهم الاوثان كتعظيم الله اه‍ بحر (2) لم يذكر في اللمع والحفيظ الفسق اه‍ شرح ابن قمر على الازهار واختاره المؤلف انه لا يقطع باثم قائله واستقواه وقرره واستضعف كون هذا للمذهب وانما يكره كراهة ضد الاستحباب (3) لان اسم جهنم لعنة الله وهو يتضمن الفسق (4) والظاهر من المذهب انه لا يجوز التحليف بالكفر (1) اه‍ ولفظ البيان في الدعاوى ولا يجوز التغليظ بكلمة الكفر والبراءة من الله أو من الاسلام وروى من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت