الصفحة 3131 من 4151

علي عليه السلام وبعض المتقدمين جوازه (1) قيل ف وفيه نظر لان المروي عن م بالله انه حلف بذلك في يمين أكدها على من حلف بأن قال فان نويت غير هذا فانت برئ من الله وعليك الحج وكذلك يحيى بن عبد الله حلف الزبيري (2) باليمين المشهورة وهي ان قال قد برئت من حول الله وقوته واعتصمت بحولي وقوتي استكبارا على الله واستغناء عنه ما فعلت كذا فلما حلفه يحيى عليه السلام هذا اليمين عوجل قيل في يومين أو في ثلاثة أيام وتقطع بالجذام ومات وله قصة طويلة اه‍ صعيتري (2) عبد الله بن مصعب وهذا في اليمين واما في غير اليمين فيكفر وانما الخلاف في اليمين اه‍ رياض أو كانت لوما فيكفر (4) لانه لم يشرح بالكفر صدرا (5) أو تهمة قرز (6) ووجهه ان يمين المدعى عليه موضوعة في الشرع لينزجر الظالم عن جحود الحق فوجب أن يكون الاعتبار بنية المحلف حتى يحصل هذا المعنى ويلزم الحنث متى حلف على باطل اه‍ تعليق الفقيه ع لانا لو جعلنا النية نية الحالف مطلقا لزم الا يحنث كل جاحد إذا حلف اه‍ نجري (7) ولو بمجرد القبض كالوصي والوكيل قرز (8) أو بصفته لذاته (9) ما لم يتراضوا فنية المحلف اه‍ ح فتح كما مر في الطلاق (10) أو تراضيا قرز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت