الصفحة 3132 من 4151

[ ان كانت على ماضي اثم الحالف ان لم توافق نيته نية المحلف وكانت اليمين غموسا وان كانت على أمر مستقبل نحو أن يحلفه الحاكم ليقضين زيدا حقه (1) غدا فان النية نية (2) المحلف ولا حكم لنية الحالف فتلزم الكفارة إذا لم يقضه غدا (3) ولو نوى الحالف نية تصرفه عن الحنث فلا حكم لها قيل ى انما تكون النية نية المحلف إذا كان التحليف بأمر الحاكم والا فالنية للحالف (4) قال وقولنا تكون النية نية المحلف فيه تسامح والمعنى أن اليمين تكون على الظاهر لا على ما نوى الحالف قال واما لو نوى المحلف غير ما أظهره فان ذلك لا يصح * قال مولانا عليه السلام وكلام الفقيه ي جيد لا غبار (5) عليه (وا) ن (لا) تكن اليمين على حق يستحقه المحلف أو كانت على حق لكن حلفه بما ليس له التحليف به من طلاق أو نحوه (فللحالف) نيته (ان كانت) له نية (واحتملها اللفظ(6) (بحقيقته(7) أو مجازه (8 ) ) مثاله أن يحلف أن لا ركب ظهر حمار وينوي به الرجل البليد (9) فانه يقبل قوله (10) في ذلك فان قال اردت بالحمار الثور فانه لا يقبل قوله ولا تؤثر نيته لان لفظ الحمار لم يطلق على الثور لا حقيقة ولا مجازا (وا) ن (لا) تكن للحالف نية أو كانت له نية لكن نسيها أو لم ينسها لكن اللفظ لا يحتملها بحقيقته ولا مجازه (11) (اتبع معناه في عرفه) أي معنى اللفظ في عرف الحالف (12) (ثم) إذا لم يكن له عرف في ذلك اللفظ حمل على ] (1) قال الهادي عليه السلام تجب على الغريم هذه اليمين إذا طلبها من له الحق وقال المؤيد بالله لا تجب لانه مقر بالحق ولا يمين الا مع الانكار اه‍ تكميل وصعيتري لفظا وينظر على قول الهادي عليه السلام ما وجه وجوب اليمين مع اقراره بالدين سل (2) وتكون غموسا إذا عزم أن لا يقضيه اه‍ وظاهر كلامهم خلافه قرز وهو انها معقودة (3) بعد التمكن قرز (4) مع التشاجر قرز (5) وقد يقال عليه بعض غبار في الطرف الاول إذا رضى الخصم باليمين وقطع الحق في غير محضر الحاكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت