فهرس الكتاب
شرح التحرير في كتاب الايمان اللهم الا ان يحمل أنه حلف لا اشترى أو لا أشتري به كان من الحلف على الغير (8) إذا تولاه غيره وان تولاه بنفسه حنث بل لا فرق قال سيدنا زيد بن عبد الله الاكوع رحمه الله المحفوظ شرح الازهار وان كان مخالفا للازهار وقياس قول أبي مضر انه لا يحنث الا بفعله لا بأمر واجازه لانه قد اعتاد توليه بنفسه (9) بل بفعله فقط الا أنه قد اعتاد توليه والمختار ما في الشرح (10) وفي البحر أن التبس عمل بالحقيقة وهو العمل بنفسه إذ الاصل البراءة اه بحر (11) بل يحنث لان مفهوم الاز إذا لم يعتد توليه فولاه الغير بامر أو اجازه حنث والله أعلم (12) لا بالبيع فيما حلف ليعتقه لانه يمكنه أن يشتريه ثم يعتقه اه بيان معنى ولفظ البيان (فرع) فان حلف ليعتقه أو نذر بعتقه ثم باعه لم يحنث لانه يمكنه شراؤه ثم يعتقه هذا على قول الامام عليه السلام في الهبة والصحيح أنه يحنث لانه لا يعود إليه الا بعقد جديد عند تعذر رجوعه بما هو نقض للعقد من أصله لعله حيث عزم على شراه بعد البيع قرز (13) وأما