الصفحة 3140 من 4151

[ مما يصح الرجوع فيها حتى يتعذر الرجوع بأى الوجوه التى (1) قدمناها (و) من حلف من (النكاح(2) وتوابعه) كالرجعة والطلاق (3) كانت يمينه متناولة (لما تولاه(4 ) ) من ذلك (أو أمر به(5) مطلقا) أي سواء كان يعتاد توليه بنفسه أم لا وكذا لو حلف ان لا وهب أو اعتق أو نحو ذلك وعلى الجملة فكل عقد تعلقت حقوقه بالموكل (6) لا بالوكيل كالنكاح فانه إذا حلف منه حنث بالامر به سواء كان يعتاد توليه بنفسه ام لا وما كانت حقوقه تعلق بالوكيل لم يحنث إذا امر به الا إذا كان لا يعتاد توليه بنفسه (لا البناء ونحوه(7) فكالبيع) فلو حلف لا بناء الدار أو لا هدمها أو لا خاط هذا الثوب أو نحو ذلك (8) فان حكمه حكم البيع فان كان يعتاد توليه بنفسه لم يحنث إذا امر غيره وان كان يعتاد الاستنابة (9) حنث بأمر غيره (والنكاح) اسم (للعقد) فلو حلف لا نكح فلانة فعقد بها حنث بذلك أو حلف ليتزوج على زوجته بر بالعقد ولو كانت دونها (10) * قال عليه السلام وظاهر كلام الهادى عليه السلام ان العقد الفاسد ليس كالصحيح هنا (11) وهو قول صاحب التفريعات (12) ولهذا لم نذكر ذلك في الازهار وصرحنا به في البيع وقال ] الاستيلاد والمثلة فيحنث بنفس الفعل والبيع اه‍ شامي (1) لا فرق بل يحنث مطلقا لان هذا ملك آخر وهو أراد أن يبيعه من ملكه الحاصل الآن هلا قيل إذا دبر أو كاتب أو وهب حنث لانه قد عزم على الحنث والعزم على الحنث حنث فيما هو ترك اه‍ مفتي وسلامي يقال يحتمل أنه فعله ناسيا ليمينه والا لزم ما ذكر (2) فلو حلف رجل ليتزوج هذه الامرأة ثم حلف آخر ليتزوجها فالحيلة في برهما أن يوكل أحدهما الآخر والقياس انه لا يبر الا الموكل دون الوكيل واختاره مى (3) لا لو ملك الغير الطلاق فانه لا يحنث بفعل الغير والفرق بان الوكيل نائب عن الموكل لا الملك فليس بنائب وقد ذكر معنى ذلك في البيان اه‍ ولفظ حاشية (مسألة) لو حلف لاطلق زوجته فقال أمرك اليك فطلقت نفسها طلقت ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت