الصفحة 3141 من 4151

حنث إذ لم يطلق اه‍ بحر قلنا الا أن ينوي به طلاقها حنث بقوله أمرك اليك وكذا إذا قال أمرك اليك ان شئت ونوى به طلاقا فقالت شئت طلقت وحنث ذكره في البحر اه‍ بيان (4) لنفسه اه‍ وابل قرز لا للغير فلا يبر ولا يحنث إذ لا تعلق به الحقوق بل بالموكل كما تقدم اه‍ شرح فتح (5) أو أجازه اه‍ فتح فيما يصح (6) بالاصالة لا بالاضافة قرز (7) والفرق بين البيع والشراء وبين النكاح والطلاق فاعتبر في البيع والشراء العرف وأن يكون يتولاهما بخلاف النكاح لان الاسم يلحق الامر فيه والاحكام تعلق به وهو قول ح اه‍ تذكرة ولا تلحقه الاجازة لانه لا معنا لها في البناء والهدم (8) من سائر الصناعات (9) أو لا عادة له (10) في الحسن والنسب اشارة إلى خلاف مالك فقال لا يبر الا إذا تزوج من يساويها أو فوقها في المنصب اه‍ بهران (11) على أحد قوليه (12) قال في التفريعات النكاح والصلاة والصوم والحج والعمرة والزكاة والكفارة يحنث فيها بالصحيح دون الفاسد الا أن يعلق على ماض نحو أن يكون قد صلى أو صام فعبده حر قيل (ل) لان اليمين في المستقبل تعلق بالتسمية الشرعية وفي الماضي بنفس الفعل وهذا الفرق ليس بالجلي ولعل حكم الفاسد بعد خروج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت