الصفحة 3142 من 4151

[ الامير ح وأشار إليه في شمس الشريعة ان العبرة بالعادة فلو كان من قبيل العوام (1) حنث بالفاسد لآن لم يكن منهم (وسره) أي سر النكاح (لما حضره شاهدان(2 ) ) فلو حلف لينكحن سرا لم يحنث (3) ولو أحضر شاهدين لان النكاح لا يتم الا بهما فان أحضر أكثر حنث (4) (والتسري للحجبة(5) والوطئ وان عزل) فلو حلف لا يتسرا أمته حنث بأن يحجبها ويطأها ولو عزل منها فلو وطئها ولم يحجبها لم يحنث وكذا لو حجبها من دون وطئ وقال ش ان ذلك انما يقع بالوطئ والانزال والحجبة واختاره الامام ى وقال أحمد بن حنبل يحنث بالوطئ وحده وكذا عن ك * قال مولانا عليه السلام والمعتمد العرف ففي بعض الجهات يسمى متسريا (6) وان لم تحجب وذلك حيث لا يلزمون النساء الحجاب (والهبة ونحوها للايجاب بلا عوض(7 ) ) فلو حلف لا وهب أو لا أقرض أو لا اعار (8) حنث بالايجاب وان لم يقبل (9) الموهوب له نص عليه في الفنون وهذا بناء على أن اليمين متعلقه بالتسمية إذ لو علقها (10) بالحكم لم يحنث الا بالقبول (11) فأما لو وهب بعوض أو أعار بعوض لم يحنث (لا الصدقة(12) والنذر) فلو حلف لا وهب لفلان شيئا فتصدق عليه أو نذر لم يحنث وعند ش أنه يحنث وكذا لو أتى بسائر الفاظ (13) التمليك غير الهبة فانه لا يحنث عندنا (والكفالة) اسم (لتدرك المال(14) أو الووجه) فلو حلف لا ضمن على زيد بشئ (15) ] الوقت كالصحيح والله اعلم (1) فان جرى عرف بالفاسد فلا فرق بين عامي وغيره إذا دخل فيه جاهلا وهو مراد الكتاب وقد تقدم في قوله وهو كالصحيح الا في سبعة أحكام وقد ذكر معنى ذلك في البيان والفقيه ح (2) قلت ان كان مذهبا له أو جرى عرف اه‍ مفتي قرز (3) صوابه بر بل يحنث للزيادة عليهم إذا كان يسمع مجاهرا الا أن يستكتمهم ولو كثروا اه‍ بستان (4) صوابه لم يبر لانه يمكن أن يعقد بغيرها (5) قال في التعريفات التسري أعداد الامة أن تكون موطوءة لان التسرى مشتق من السراة وهي الرياسة فاعتبر الحجاب اه‍

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت