فهرس الكتاب
يطيب لا يسمى عنبا وان حلف من التمر حنث بالرطب والزهو الذي لم قد يطيب (مسألة) من حلف لا آكل البيض ثم حلف ليأكل ما في هذا الاناء فوجده بيضا فالحيلة ان يجعن به الخبز ثم يأكله اه بيان فاما ماء دجلة والفرات ففيه احتمالان رجح الامام ى أنه لا يحنث لانه كالبحار اه برهان * والمختار أنه يحنث بها لانها أنهار جارية وان عظمت اه بستان (8) وفي عرفنا أن الملح ادام فيحنث وكل جهة بعرفها اه بحر وعرف الحالف مقدم قرز (9) قوي للعرف لان الادام اسم للمايعات (10) قال ابن مظفر وهو القوي والا لزم في البقل إذا أكل به طعاما أنه يحنث قال الذويد وهو العرف وفي شرح النجري وهو عرفنا اليوم اه تكميل لفظا (11) فلو حلف لا اكل اللحم ثم أكل لحم ميتة عنم أو بقر ففيه قولان للشافعية يحنث كاللحم المغصوب والثاني لا يحنث قرز لانه لا يعتاد وهو اولى اه بيان الا أن لا يكون مباحا له في هذه الحالة حنث بل وان حلت ما لم يستمر في أكل الميتة فيحنث لانه معتاد اه مفتي قرز والرقبة من البدن قرز (12) لمن يعتاد أكل لحم الابل اه ومثله في البيان في قوله (مسألة) من حلف من اللحم حنث بلحم ما