فهرس الكتاب
[ دجاج (1) لم يحنث (والشحم) اسم (لشحم الالية(2) والبطن) فلو حلف لا آكل شحما فأكل من شحم الالية أو البطن حنث فأما لو أكل من لحم الجسد أو من شحم الظهر لم يحنث وقال ك ان اللحم والشحم جنس واحد يحنث بأحدهما ان حلف من اكل الآخر وقال في الانتصار (3) المختار أنه يحنث ان حلف من اللحم فأكل من شحم الظهر متصلا باللحم لا منفصلا وان حلف من الشحم لم يحنث بأكل شحم الظهر متصلا ويحنث بأكله منفصلا لان اسم الشحم يطلق عليه منفصلا (4) (والرؤوس) اسم (لرؤوس الغنم وغيرها الا لعرف) فلو حلف لا آكل الرؤوس فأكل رؤوس (5) الطير وما أشبهها (6) لم يحنث (7) وقد اختلف العلماء في الرؤوس إذا اطلقت فعند أبى ح تقع على رؤوس الغنم والبقر وعند صاحبيه على رؤوس الغنم فقط وعند ش على رؤوس الغنم والبقر والابل قال الاخوان يجب ان تعتبر عادة البلدان (8) في وقوعه على رؤوس البقر والابل فأما وقوعه على رؤوس الغنم فلا خلاف فيه * قال مولانا عليه السلام وقد أشرنا إلى كلام الاخوين بقولنا والرؤوس (9) لرؤوس الغنم وغيرها الا لعرف قيل ح لا خلاف في الحقيقة لكن بناء كل على عرفه (والفاكهة) اسم (لكل ثمرة(10) تؤكل وليست قوتا (11) ولا اداما ولا دواء) فلو حلف لا آكل الفاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو قثاء (12) أو خيارا أو بطيخا (13) أو مشمشا (14) أو خوخا (15) أو لوبيا (16) أو عنابا (17) أو غبيراء وهما ثمرتان لا يوجدان في جهاتنا ] يعتاد بما لا يعتاد من الصيد والسمك والطبر والابل (1) وفي عرفنا الآن ان جميع ذلك يسمى لحما الا شحم البطن والسمك الا أن يكون من أهل السواحل (2) وقيل ليست بشحم ولا لحم وهو العرف لان عرفهم الآن الثرب قرز (3) قوى (4) قلت وهو قوى عندنا اه نجرى (5) وذلك لان الرؤوس في العرف لا يطلق عليها اه بستان وقال مالك يحنث بكل رأس من جهة اللغة قلنا العرف المعتمد عليه في الايمان اه بستان وانما لم يدخل رؤوس الطير وان كان اللفظ يعمها