فهرس الكتاب
بد من الموافقة في جميع الصور اه ومثله في الرياض صوابه وان لم يقصد (11) فان مات غريمه لم يحنث وانحلت يمينه فرع ويعتبر في حد المفارقة وعدمها بالعادة والعرف ويبر بقبض ما يعتاد في المعاملات من الدراهم المزبقة والزيوف ونحوها لا بما لا يعتاد فيها كالحديد ونحوه وقال في البحر إذا قبض ردى العين جاهلا له كان كمن حنث ناسيا اه بيان بلفظه (12) (مسألة) وإذا حلف من عليه دين ليعطينه حقه ليوم معين ثم غاب صاحب الدين في ذلك اليوم لم يحنث عند ط واما عند م بالله فيحتمل أن يحنث كالمكره عنده لان القاضي يقوم مقام الغائب ويحتمل الا يحنث لانه مضى وقت الحنث وهو لا يمكنه البر ذكر ذلك الفقيه س قلنا هو متمكن مع وجود الحاكم ولو من جهة الصلاحية اه مفتى وهو كقول القاسم والصادق وش والناصر من حنث مكرها فلا شئ عليه وقال م بالله هذه النية للتأكيد فقط والا فلا فائدة لها لان المفارقة متى حصلت وقع الحنث سواء كان المفارق هو الحالف أو الغريم باختيار أو اكراه اه قال في الكوكب وهو الظاهر من المذهب قال الامام ى وهكذا إذا أفلس الغريم فاجبره الحاكم على المفارقة (13) فان أعطاه دراهما فانكشفت نحاسا لا يتعامل بها فكالناسي والمكره اه بحر (14) أو أحيل به عليه قرز