الصفحة 3158 من 4151

[ أو ابراه منه لم يحنث وكذا ان اخذ بحقه (1) عرضا فان اخذ به (2) ضمينا أو رهنا فظاهر قول الهادي وابي ط انه لا يحنث وقال م بالله لا يبر (3) وقال ش يحنث في العرض والحوالة والابراء واختاره في الانتصار (ورأس الشهر) اسم (لاول(4) ليلة منه) فلو حلف ليأتينه رأس الشهر لم يبر الا ان يأتيه من غروب شمس آخر يوم من الشهر الاول إلى فجر تلك الليلة (5) (والشهر) اسم لجميعه (إلى آخر جزء منه) فمن حلف ليأتينه في شهر رجب فان أتاه قبل غروب شمس آخر يوم منه بر والا حنث (والعشاء) ممتد من بعد وقت المغرب (إلى ثلث الليل(6 ) ) فلو حلف ليأتينه وقت العشاء فاتاه تلك الليلة ما بين غروب الشفق إلى ثلث الليل بر والا حنث (الا لعرف في آخره) اي إلا ان يجري عرف ان وقت العشاء يطلق على الليل كله فانه يبر إذا اتاه قبل طلوع الفجر (7) (والظهر) ممتد من الزوال (إلى بقية تسع خمسا) (8) فلو حلف لياتينه وقت الظهر فاتاه في بقية من النهار تسع خمس (9) ركعات قبل الغروب بر والا حنث ذكر ذلك الفقيه س وغيره من اصحابنا ويقال ما الفرق بين الظهر والعشاء حتى جعل وقت الظهر يطلق على الاختياري والاضطراري ووقت العشاء على الاختياري فقط قال مولانا عليه السلام والجواب ان الفارق العرف (10) فان وقت الظهر عرفا يطلق على اختيارية واضطراريه وما بعد ] (1) حيث حصل لفظ القضاء والاقتضاء وعبارة البيان فرع فان قضا عرضا الخ وقيل لا فرق وإذا استحق العرض هل يحنث سل قيل يحنث كمن حنث ناسيا إذا نوى حقه أو ما يقوم مقامه ورجحه في التقرير (2) الا أن يشترط براءة الاصل فهي حوالة اه‍ ح لي (3) بل يحنث ان فارق قرز (4) وهذا حيث علقه بمستقبل واما لو علقه بشهر هو فيه كان لاخره اه‍ كب وعليه الازهار في السلم والطلاق والعتاق برؤية هلاله ويومها للعرف قرز وقواه المفتي ومي (5) وانما جعل الليل كله وقتا لعسر ضبط أوله والا فالحقيقة ان ذلك لاول حزء من الليل (6) وعرفنا حتى ينقطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت