فهرس الكتاب
الناس وينام الناس اه نجرى (7) بما يسع ركعة (8) هذا فيه نظر لان البقية إذا كانت تسع خمس ركعات فهي اضطرار للظهر والعصر وإلى للانتهاء ولا يدخل ما بعدها فيما قبلها بل تكون إلى هنا بمعنى مع أي مع بقية تسع خمسا ولا فائدة للاعتراض على الازهار قال م بالله بل الاختياري المعروف قلت وهو قوي اه بحر ومثله في البيان بل أول وقت فقط اه عامر وقرز هذا حيث جرى عرف بأول الوقت وان لم يجر فالمقرر الازهار وشرحه وهذا موافق للقمر المنير وهو للامير علي بن الحسين ان اضطرار الظهر من آخر اختياره إلى قبل الغروب بما يسع خمس ركعات ولكن الاصح خلافه وهو أنه إلى بقية لا تسع خمس ركعات لان البقية قبل الغروب إذا كانت تسع خمس ركعات الظهر أربع والعصر يقيد بركعة اه صعيتري أو ثلاثا في السفر قرز (9) هذا مخالف للمختصر فتأمل وكلام الشرح هو القوي (10) الظاهر في العرف خلاف هذا أو أنه وقت اختياره كما حققه الهاجري وصاحب كب وانما حمل على الشرعي