فهرس الكتاب
[ ثلث الليل لا يسمى وقتا للعشاء عرفا (والكلام(1) لما عدى الذكر (2) المحض منه (3) أي من الكلام فمن حلف لا تكلم حنث بقراءة الكتب (4) والشعر والشيم (5) لا بقراءة وصلاة وتهليل وتكبير وتسبيح ولو خارج الصلاة وقال ح ان قرأ خارج الصلاة حنث ومثله في الكافي ولو حلف لا كلم زيدا لم يحنث باشارة ولا بكتابة ولا برسالة إليه وكذا ان كلمه (6) ولم يسمع لبعد أو صمم (7) لم يحنث ويحنث بالسلام عليه (8) أو على قوم هو فيهم ولم يستثنه بالنية (9) (والقراءة للتلفظ(10) فلو حلف لا قرأ كتابا فتفهمه بقلبه وعينيه من دون تلفط لم يحنث قال في الكافي اجماعا أما لو حلف لا قرأ كتاب فلان فتدبره وعرف ما فيه فحكي على بن العباس اجماعهم (11) أنه لا يحنث وهو قول أبي ح وقال محمد انه يحنث فان حلف لا قرأ القرآن فقرأه بالفارسية أو لحن فيه (12) لم يحنث ان كان عربيا ويحنث ان كان عجميا (13) (والصوم ليوم والصلاة(14) لركعتين ] حيث اختلف العرف فيرجع إلى وقته الشرعي (1) قال الامام ى عليه السلام يحرم على المسلم هجر أخيه مع القصد فوق ثلاثة أيام للخبر الوارد فيه فإذا كاتبه أو راسله أو بداه بالسلام خرج عن الهجر اه بيان الا أن يكون لا يؤمن بوائقه اه وروي في الشهاب الصنعاني ان قوله صلى الله عليه وآله وسلم من هجر فوق ثلاث فقد خسر المعاشرة الا أن يهجره لفسقه أو حمقه قال الحسن هجران الاحمق قربة إلى الله تعالى اه منتزع وهو قوله صلى الله عليه وآله لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق منهما أسبقهما إلى الجنة اه ح بحر (2) (مسألة) قال الامام ى عليه السلام من حلف ليثنين على الله أحسن الثناء بر بقوله أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصى ثناء عليك وان حلف ليحمدنه بجميع المحامد بر بقوله الحمد لله حمدا يكافى نعمه ويوافي مزيده وان حلف ليسبحنه أعظم التسبيح بر بقوله سبحان من لا يعلم قدره الا هو ولا يصفه الواصفون روى ذلك في البحر اه