الصفحة 3169 من 4151

والمحلوف عليه نحو لاخرجتم لان المحلوف عليه ممنوع من الفعل ولا يكون المنع الا بجميعه فلو حلف لا دخل هذه الدار فدخل باحدى رجليه لم يحنث اه‍ صعيتري وقيل الفرق أن المحلوف منه قد استغرق الحالف جميع فعله بلبس الثوب أو وطئ الجارية بخلاف المحلوف عليه فلم يحصل استغراق فعل جميعهن بدخول بعض اه‍ وشلى غير معين أي مشار إليه وهو ظاهر الازهار في قوله وهذا الشئ للاجزاء المشار إليه قرز وقيل لا فرق (8) فان كان العطف بثم أو بالفاء أو ببل فلعله كما في الطلاق اه‍ ح لي معنا (9) وكذا لتدخلن الدار لم يبر الا بالجميع اه‍ بيان معنى (10) وعبارة النجري في المعطوف بالواو ليفعل كذا وكذا ولم يعين بالاشارة كما في الشرح ولعل ما قاله النجري أولى إذ يلزم مما عبر به في الشرح انه إذا قطع من كل ثوب بعضه ثم لبسه فانه يبر أو يحنث إذ قد تقدم ما يعضده في قوله وهذا الشئ لا جزاء المشار إليه الخ وليس المراد هنا والا كان فيه مناقضة كما لا يخفى والله أعلم (11) والفرق بين الاثبات والنفي ان الاثبات كالامر لا يحصل الامتثال فيه الا بالكل والنفي كالنهي تحصل المخالفة فيه بالبعض اه‍ كب وبستان (12) ولا يبر (13) أو عرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت