الصفحة 3170 من 4151

[ عطف بالواو (مع لا) نحو ان يقول والله لا اكلت ولا شربت ولا ركبت (أو) كان العطف (باو) نحو والله لاكلت أو شربت أو ركبت (فبواحد) أي يحنث باحدها (وتنحل(1) اليمين وللم بالله قول انها لا تنحل وهو قول ص بالله وقال ابوع في الصورة الاولى وهى حيث عطف بالواو مع لا انه لا يحنث الا بالجميع (ويصح الاستثناء(2) من المحلوف منه أو عليه بشرط ان يكون (متصلا) وان يكون غير مستغرق (3) للمستثنى منه فان كان مستغرقا بطل الاستثناء وبقى المستثنى منه ثابتا (و) يصح ان يستثنى (بالنية دينا فقط وان لم يلفظ بعموم المخصوص) أي سواء لفظ بالعموم نحو لا آكل الطعام ونوى الا البر (4) أو لا كلم الناس ونوى الا عمرا أو لم يلفظ بعموم نحو ان يحلف لا كلم (5) زيدا اولا آكل ونوى مدة الزمان فاجناس (6) الكلام ومدة الزمان غير ملفوظ بعمومها فيصح الاستثناء منهما بالنية عندنا وقال ابوح واحد قولى م بالله لا يصح الاستثنى بالنية إلا ما لفظ بعمومه قوله دينا فقط يعنى ان الاستثناء بالنية إنما يؤثر بين الحالف وبين الله تعالى لا في ظاهر الحكم لكنه في القسم بالله يقبل قوله لا في الطلاق والعتاق إذا لم تصادقه الزوجة (7) والعبد (8) (إلا) أن يكون الاستثنى (من عدد منصوص) فانه لا يصح الاستثنى بالنية نحو أن يحلف لا آكل عشر (9) رمان أو نحو ذلك ] (1) إذ لم يقسم الامرة واحدة فهي يمين واحدة اه‍ بحر وحرف العطف لا ينوب منابه إذ كناية الايمان محصورة (2) ولقوله صلى الله عليه وآله من استثناء فله ثنياه الثنيا بالضم كالرجعى والبشرى وقول ابن عباس يصح إلى سنة لا ان القصد التحديد ولكن غرضه ان طول المدة لا يضر اه‍ منتزع يحقق والشرط (3) قال في شرح الاثمار في حكم المستغرق عندنا وش وكل عبد لي حر الا هذا ولا عبد له سواه وكل زوجة لي طالقة الا هذه ولا زوجة له سواها خلافا للحنفية فلا يقع عندهم عتق ولا طلاق فاما لو قال هذان الا هذا أو سعد وغانم حران الا سعد فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت