فهرس الكتاب
يصح هذا الاستثناء اتفاقا إذ هو رجوع عما لفظ به بخصوصه اه تكميل لفظا والا صح انه يصح الاستثناء في هذه الصور كما تقدم في الطلاق (4) فالبر مخصوص والعموم الطعام (5) وعمومهما ان يقول في الاول لا كلمت زيدا بشئ من الكلام وعموم الزمان ان يقول أبدا والعموم في المأكول ان يقول لا آكلت شيئا فيصح أن يستثني بالنية ما شاء اه مصابيح ونوى الا ما يكره أو الا ما كان وعظا (6) أي أنواعه (7) فيما يحتمل المراد عدم المنازعة قرز (8) أما العبد ففيه نظر لان الحق لله وقيل انه يصح منه ان يصادق في عدم حصول شرط العتق لا في العتق نفسه وفيما سيأتي في الاقرار في نفس العتق (9) معنيات في النفي وأما في الاثبات فلا فرق بين المعينات وغير المعينات فلا يبر الا بالجميع حيث لم يستثني وبالبعض الباقي مع الاستثناء من غير فرق بين التعيين وعدمه قرز إذا الفائدة لا تظهر الا مع التعيين اه ح لي ولفظ ح لي ولعله لا يكون للاستثناء من العدد المنصوص فائدة في النفي والاثبات الا مع تعيين المحلوف نحو لا اكلت هذه العشر الرمان