الصفحة 3178 من 4151

[ فانها إذا كانت حال الحلف ساكنة أو راكبة أو لابسة أو قاعدة أو قائمة واستمرت على تلك الحال طلقت لا ان خرجت في الحال (1) وتنحت عن الدابة ونزعت الثوب وقامت من القعود وقعدت من القيام أو تأهبت (2) لذلك فانه لا يحنث (ومن حلف لا طلق(3) لم يحنث بفعل (4) شرط ما تقدم ايقاعه (5 ) ) فلو قال رجل لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق ثم حلف يمينا لا طلق امرأته ثم انها دخلت الدار فطلقت بالطلاق المتقدم على الميين فانه لا يحنث بوقوع هذا الطلاق الذى تقدم ايقاعه على اليمين فاما لو قدم اليمين على الشرط فدخلت طلقت المرأة وحنث الزوج (باب والكفارة(6) تجب من رأس المال على من حنث في الصحة) فاما لو حنث وهو مريض (7) كانت من الثلث (8) وانما تلزم الكفارة من حلف وحنث (مسلما) فاما لو ارتد ثم (9) حنث ثم أسلم (10) سقطت (11) الكفارة (ولا يجزى(12) التعجيل) في الكفارة وهو أن يكفر قبل أن يحنث تعجيلا وقال ش يجوز التكفير قبل الحنث إذا كفر (13) بالاصل لا بالصوم ] تسمى به لا في الاول فلا تسمى به اه‍ صعيتري (1) ويعفى لها قدر ما تنقل متاعها (2) وفعلت اه‍ حثيث (3) أولا أعتق (4) عبارة الفتح بوقوع (5) وقد تقدم في قوله أو اجازه كلام في الحاشية للقاضي زيد انه إذا تقدم الامر على اليمين حنث فينظر في الفرق الفرق ان هناك تقدم الامر فقط ثم شراء الوكيل من بعد اليمين كشراء الاصل بعدها فيحنث بخلاف هذا فقد وقع الطلاق قبل اليمين ولذا لا يحتاج في نفوذه إلى اعادته لفظا بعد اليمين فصار كالنافذ بخلاف ما تقدم فهو لا يقع بمجرد الامر بل بانشاء جديد من الوكيل فكان كانشاء الاصل والله أعلم وعن القاضى عامرانه لا يحنث بتقديم الامر على اليمين فالموضعين سواء (6) قال في التمهيد الكفارة مشتقة من التغطية لانها تغطى الاثم ومنه سمي الكافر كافرا لتغطيته نعم الله تعالى وكذا البحر يسمى كافرا لتغطية الماء على الارض اه‍ صعيتري ينظر في الاثم لانه لا يأثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت