فهرس الكتاب
بمجرد الحنث كما تقدم (7) أو في حكمه قرز (8) ينظر لو نقص الثلث عن الكفارة هل يخرج الموجود ويبقى الزائد في ذمته أو يسقط عنه الباقي كالفطرة ينظر يقال الحكم في ذلك على سواء لفظ حاشية وان لم يف الثلث اخرج والباقي في ذمته ويدفع إلى عشرة إذ هو كالدين يقسط بين الغرماء (9) ووجهه ان اليمين تنحل بالردة فلا تحتاج إلى الحنث (10) لا فرق (11) أو حنث بعد الاسلام قرز (12) فان قيل لم جازت كفارة القتل بعد الجراحة قبل الموت بخلاف كفارة اليمين قلنا لئن كفارة اليمين والحنث كلاهما ليس من فعل الله بل موقوفان على اختيار الحالف بخلاف القتل فالموت فيه يحصل من فعل الله لا باختيار القاتل وفي هذه العلة نظر لانه يلزم فيها ان اليمين على الغير يصح التكفير فيها قبل الحنث لان الحنث فيها غير موقوف على اختيار الحالف أو ان اليمين على الغير لا تنعقد ولان اليمين ليس هي المؤثرة في الحنث والجراحة هي التي أوجبت القتل اه شرح حفيظ لفظا (13) وهو الكسوة والاطعام والعتق