الصفحة 3180 من 4151

[ ولم يكن الحنث معصية على أحد الوجهين (1) (و) الكفارة أحد الثلاثة (2) الانواع التي ذكرها الله تعالى و (هي اما عتق(3 ) ) وللمجزى منه شرطان * الاول أن (يتناول كل الرقبة) فلو لم يتناول الا بعضها كالعبد الموقوف بعضه لم يجز * الثاني أن يكون (بلى سعى(4 ) ) يلزم العبد فلو كان عبدا بين شريكين فاعتق أحدهما نصيبه (5) عن كفارته وهو معسر (6) لم يجز لانه يلزم العبد السعي فان كان مؤسرا أجزاء (7) لان العبد لا يسعى (8) عن مؤسر فلو نوى (9) عتق نصيبه فحسب وعتق الباقي بالسراية قال عليه السلام فالظاهر من كلام أصحابنا انه لا يجزيه وان عتق جميعه بل لابد أن يتناول العتق كل الرقبة بلفظ (10) أو نية وقد صرح به الفقيه س في تذكرته واشرنا إليه بقولنا يتناول كل الرقبة (ويجزى) اعتاق (كل ] (1) فيه وجهان للش حيث يكون الحنث معصية قولهم معنا وغير معصية فتجزى قبل الحنث لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه ثم ليأت الذي هو خير قلنا ثم هاهنا محمولة على المجاز إذ لو بقيت على ظاهرها وجبت الكفارة قبل الحنث (2) ويجوز أن يختار غير ما اختاره كالدية بعد خيرة القصاص ولا عكسه اه‍ تذكرة ومثله عن القاضي عامر (3) واعلم ان عليه السلام لم يرتب الكفارة كما ذكره الله تعالى بل عكسها وكان الاولى ترتيبها الاطعام ثم الكسوة ثم العتق لان القرآن نزل بالحكمة والحكمة تقتضي الترتيب وربما ان الامام عليه السلام اراد بعدم الترتيب الاخبار بعدم وجوب الترتيب أو من الآية الاخرى وهي قوله تعالى فك رقبة فاراد الافضلية اه‍ نجري (4) غالبا احتراز من ان يعتق أحد عبديه عن كفارة ويلتبس أيهما هو فانه كل واحد منهما نصف قيمته يسعى بها وكذا من اشترى عبدا ثم اعتقه عن كفارة ثم أعسر معتقه عن الثمن لزمه أن يسعى له والله أعلم ومثل معناه في البيان في الظهار وقد تقدم في ح الازهار في البيع في قوله ويرجع على المعتق ولو سقط السعي بابراء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت