فهرس الكتاب
أو نحوه فلا حكم له في الاجزاء اه ح لى لفظا (5) صوابه الكل قرز (6) الا أن يكون باذن شريكه أجزاه مطلقا سواء كان مؤسرا أو معسرا وعليه قيمة نصيب شريكه متى وجدها اه بستان فان شرط قدرا معلوما لزم اه بيان (7) ضامنا وهو أن يكون بغير اذن شريكه فان كان باذنه لم يجز للزوم السعاية قلت أسقط حقه من السعاية بالاذن عن الكفارة اه مفتى إذا علم بعتقه عن كفارة اه شامي ويصح عتق المشترك عن الكفارة حيث اعتق الكل وكان مؤسر أو ضمن لشريكه فان كان معسرا لم يجز لانه يلزم العبد السعاية والمؤسر كمعتق الكل والمعسر كمعتق البعض يسعى به العبد حيث تناول العتق جميعه قرز (8) فان قيل لم يجزي وهو عاص باعتاق نصيب شريكه والطاعة والمعصية لا يجتمعان الجواب انه لما علم ان الشرع يعتقه عليه أباح له النية في الكل والبعض وقد تقدم قال سيدنا وكذا إذا لفظ بعتق الكل فانه يجزي لانه لا حكم للفظ في نصيب الغير وإذا لم يكن له حكم لم يكن عاصيا اه تعليق الفقيه س (9) مع اللفظ قرز (10) يعني مع عموم اللفظ فكل الرقبة إذ مجرد النية لا تكفي وانما أجزته النية في ملك الغير لان الشرع لما ألزمه القيمة أجزته النية وقيل لانه يتعين عليه ضمان القيمة لشريكه فكأنه اشتراها واعتقها اه تعليق وفي البيان ما لفظه (مسألة) من اعتق نصف عبده عن كفارته وقصد عتق الكل