فهرس الكتاب
[ مملوك (1) سواء كان فاسقا أم مدبرا أم مكاتبا أم قاتلا أم من زنا (2) صغيرا أم كبيرا أم مأيوفا بنحو عرج أو خرس أو شلل أو جنون أو جذام أو زمانة أو غير ذلك فان ذلك كله يجزئ في كفارة اليمين وقال ش لا يجزى الفاسق ولا من به علة تضعفه عن العمل ولا الصغير (3) وقال أبوح لا يجزى الاعمى والاخرس والمجنون ومقطوع اليدين أو الرجلين (الا) أربعة وهم (الحمل(4) والكافر (5) وأم الولد (6) ومكاتبا (7) كره الفسخ) فلا يجزى أعتاقهم وقال أبوح يجزئ عتق الكافر ومن أجاز بيع أم الولد أجاز عتقها في الكفارة وأما المكاتب (فان رضينه) أي رضي فسخ الكتابة اجزاء (8) و (استرجع ما قد اسلم) إلى سيده (من بيت المال) وان كره الفسخ لم يجز قال عليه السلام وانما قلنا من بيت المال لانه إذا كان من كسبه ملكه السيد بفسخ الكتابة وأما إذا كان من بيت المال لم يملكه لانه انما يستحقه بعوض عن عقد الكتابة فإذا انفسخ العقد بطل ذلك الاستحقاق * النوع الثاني قوله (أو كسوة عشرة مساكين(9) ] أجزاء اه بلفظه (1) يعني أي مملوك ولو قاتلا أو أكل كلب أو مترديا من شاهق أو مدنفا اه ح لي لفظا قرز فرع فلو كان العبد رحما لمن أعتقه عنه باذنه فلعله لا يجزيه ويلزمه العوض كما إذا اشتراه بنية عتقه عن كفارته اه بيان ولو غائبا أو ابقا إذا علمت حياته ومع التباس حاله وجهان رحج الامام ي عدم الاجزاء ولعل الظن هنا كالعلم اه بيان وقيل لا بد من العلم اه من بيان حثيث قال عليه السلام لان الكفارة واجبة عليه بيقين وهو على غير يقين من حياته (2) خلاف عطاء والشعبي اه بيان وابراهيم النخعي قالوا ان عتقه لا يجوز لانه ناقص وكذا عن الزهري والاوزاعي اه زهور (3) الذي يحتاج إلى الحضانة (4) الا ان يقول أن ولدت حيا فهو حر عن كفارتي اه غيث فان ولدت اثنين سل يقال يعين أحدهما كما إذا قال اعتقت احدكما عن كفارتي اه املاء مفتي وقيل بل يعتقان جميعا ولا سعاية ولا يضر اختلاط