الصفحة 3183 من 4151

الفرض بالنفل اه‍ مي لانه لا قيمة له (5) والممثول به وفي الاثمار وقيل ح يجزي قرز لانه لا قربة (6) لاستحقاقها العتق (7) وكذا المعلق عتقه على خدمة الاولاد في الضيعة بعد موته إذ قد صار عتقه مستحقا فلا يجزي عتقه عن الكفارة اه‍ وظاهر المذهب الاجزاء (8) قيل ع ويعتبر ان لا يكون معه الوفاء بمال الكتابة فان كان معه ما يوفي لم يصح الفسخ اه‍ كب وظاهر الكتاب الاطلاق لان فيه تعجيل عتق ولانه يعتق ولو كان معه الوفا بخلاف ما تقدم فهو يرجع إلى الرق وقرره الشامي ولا يجزي عتقه الا بعد فسخ عقد الكتابة برضاه اه‍ بيان (وهذا) في الصحيحة لا في الفاسدة ولا يعتبر رضاه فيفسخ السيد الكتابة ويعتقه (وفي البيان) في باب الكتابة ما لفظه فرع فلو أعتقه المشتري عن كفارة فقيل س يجزيه الخ ولفظ البيان في باب الكفارة ولا يجزي عتق المكاتب الا بعد فسخ كتابته برضائه اه‍ بيان بلفظه وعليه في الهامش ما لفظه الا يحتاج إلى فسخ كما اختير في الكتابة كلام الفقيه س (9) والمسكنة غير شرط ولكن على طريق الاولى والا فمن أبيحت له الزكاة حلت له الكفارة وفي كلام ع اشارة إلى اشتراط المسكنة لظاهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت