فهرس الكتاب
[ مصرف للزكاة (1 ) ) فلا يكفي كونهم مساكين بل لابد مع ذلك من أن يكونوا مصرفا للزكاة فلا تجزي في مساكين الهاشميين ولا في فساق المساكين (2) أيضا قال عليه السلام ولعل من يخالف (3) في اجزاء الزكاة إلى الفاسق يخالف هنا والله أعلم * نعم ومن حق الكسوة المعتبرة في الكفارة أن تكون (ما يعم البدن(4) أو أكثره إلى الجديد أقرب (5 ) ) فلا تكون أقرب إلى البلى ولا يلزم أن تكون جديدة وقال صاحب المرشد (6) لا بد أن تكون جديدة قال ط ولا يضر كونه رقيقا (7) وقال الناصر لابد أن تكون مما تجزى فيه الصلاة والمذهب انه لا يضر كونه حريرا إذا كان المكسو يجوز له لبسه كالمرأة والمحارب (8) والعادم وكذا ذكر الامام ى وقال ص بالله يجزي الحرير مطلقا وهو أفضل فان كان القابل رجلا باعه (9) وان كانت امرأة فعلت ما شاءت ولا بد أن يكون اما (ثوبا أو قميصا) فلا يجزى عمامة ولا سراويل وحده ولا الفرو (10) وحده وقال صاحب المرشد لا يكفى ثوب واحد بل أقل كسوة الرجل ميزر ورداء جديدان وللمراة قميص ومقنعة وقال ش تجزى السراويل وحده وكذا العمامة وحدها قال مولانا عليه السلام اما لو كانت العمامة كبيرة بحيث تقوم مقام الثوب فنحن نوافق الشافعي في اجزائها * النوع الثالث قوله (أو اطعامهم(11 ) ) ] الاية (1) وانما يحرم على الهاشمي ومن تلزم نفقته حيث كانت بغير العتق إذ لا خلاف في صحة عتق الهاشمي عنها وذلك لما بالمملوك من شدة الضرورة إلى فك رقبته من الرق فاغتفر لذلك فاما لو صرف إليه نفسه أو جزأ منها عن صاع منها عتق ولم تجز الا إذا أجزنا صرفها في المصالح كما جوزه بعضهم كما يصح أن يصرف إليه نفسه عن الزكاة إذ هو عتق في المعنى اه معيار نجرى عبارة الهداية مصرف لزكاته لتخرج الاصول والفصول (2) وقال أبوح تجزي في فقراء أهل الذمة اه نجرى (3) م بالله وح وش (4) والبدن من الرقبة إلى الساق قرز وقيل الاكثر مساحة في اكثر البدن (5) فرع ويجزي درع الحديد لقوله