فهرس الكتاب
[ والمريض (1) حكم الصغير (2) في ذلك (ولا يعتبر اذن(3) الولي الا (4) في التمليك) فاما إذا اطعم الصغير على وجه الاباحة لم يحتج إلى اذن الولي وان ملكه كسوة أو طعاما كان ذلك إلى الولي وعن ابى جعفر يعتبر اذن الولي في الاباحة والتمليك قال مولانا عليه السلام ومن أجاز للام (5) ان تقبض الزكاة لطفلها لزم مثله في الكفارة (ويصح الترديد(6) في العشرة) ومر ان يصرف إليهم كفارات متعددة قوله (مطلقا) اي سواء اختلفت اسبابها ام اتفقت وسواء كان المخرج جنسا أو جنسين (7) وسواء وجد غير العشرة من المساكين ام لا لكن يكره الترديد فيهم إذا وجد غيرهم من المساكين فان لم يوجد لم يكره هذا هو الصحيح للمذهب (لا دونهم) فلا يصح صرف كفارة اليمين في اقل من عشرة بل (8) ينتظر إلى ان يكمل العشرة نص على ذلك الهادي عليه السلام وقال ابوح يجوز إلى واحد في عشرة ايام قيل وهو احد قولى زيد والناصر وص بالله وقولهم الثاني مع الهادى عليه السلام وقال ص بالله في قوله الثالث (9) يجوز إلى واحد (10) في وقت واحد (و) يجزى (اطعام بعض) من العشرة على وجه الاباحة (وتمليك بعض كالعونتين) فانه يصح ان يجعل احد العونتين ] (1) قيل أما المريض فتعتبر نفقته في حال الصحة اه مفتى قرز (2) في الضعيف وكذا المرتاض ولعله حيث لم قد ينتهى إلى رياضة والا فبنفسه وكذلك من خلقه الله قصير في القامة فما يستره أو أكثره ولا يرجع إلى الكبير اه عامر وشامي وفي بعض الحواشي البيان وللقصير ما يستر بدن الكبير وقيل ان المرتاض ان استقرت حالته جاز شبعه وان كان قبل الاستقرار فالاولى عدم الاجزاء لانه يشترط الشبع وهو لا يشبع اه عامر وهو المختار (3) قال في البحر وتجزي في عبد فقير قلت والاباحة كالتمليك ولا يعتبر اذن فيهما اه بحر والمذهب كون سيده مصرفا في التمليك ولا عبرة بالعبد واما الاطعام فيعتبر بالعبد بنفسه ولا عبرة بسيده اه غاية معنى (4) فلو كان عبدا بين عشرة