فهرس الكتاب
مساكين سل أجاب سيدنا سعيد العنسي رحمه الله تعالى انه يجزي صرف الكفارة إليه لان الصرف إليه صرف إلى أسياده وقرز ويستقيم في التمليك لا في الاطعام بل لا فرق على كلام البحر الذي سيأتي اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى (5) وهم صاحب الوافي وأبوع وم بالله قديما اه زهور وابناء الهادي وأبوح اه بيان من الزكاة (6) يعني دفعها لا انه ترديد حقيقة والمراد فيما دون النصاب فقط فاما قدر النصاب فلا يجوز في الواجبات كلها الا في المظالم ونحوها إذا صرفت إلى من فيه مصلحة للمسلمين فيجوز مع الغناء ولو كثر اه كب قرز يؤخذ من هذا ان اعتبار المسكنة غير شرط بل يكفي الفقر اه ح لي لفظا (7) نحو كسوة واطعام اه رياض وتعليق (8) ان عدموا في الناحية والا وجب الايصال اه في الميل كسائر الواجبات كما قرر في الفطرة قرز بالباقي فقط قرز (9) وهو الاخير (10) واما الكسوة فلا بد من عشرة عنده ذكره في ايات الاحكام