[ (لا يسع(1) المقلد (2) جهلها) بمعنى انه لا يجوز له الاخلال بمعرفتها * (فصل(3) ذكر فيه (مولانا عليلم) من يجوز له التقليد (4) ومن يحرم عليه (5) * وما يجوز فيه التقليد من الاحكام (6) وما لا يجوز (7) فقال (التقليد(8) وهو قبول قول الغير (9) من دون أن يطالبه بحجة (10) ] الفروع وذلك ان معرفة هذه المقدمة واجبة على كل مكلف يريد التقليد (الثاني) انها كلام في حكم التقليد وذلك ضرب من العمل اه نجرى (1) وفي نفي الوسع عن الجهل مبالغة في عدم الجواز لانه شبه الجهل بالمكان الضيق الذي لا يمكن دخول المقلد اياه لضيقه والمراد بالجهل هنا هو الجهل البسيط الذي هو عدم العلم بالشئ لا المركب الذي هو اعتقاد الشئ لا على ما هو به اه بكري وقيل اراد المركب والبسيط وهو اولى وفي هذه العبارة مجاز يطول الكلام لتحقيقه ووجه العدول إليه فتركناه اه غيث لفظا (2) كان الاولى في العبارة ان يقول الآخذ ليعم المستقتى والمقلد والملتزم اه فتح (3) والدليل على وجوب معرفة هذا الفصل انه متضمن لما ذكرناه فالمقلد مع الجهل لا يأمن من ان يكون قد قلد فيما لا يجوز التقليد فيه أو قلد وهو لا يجوز له وذلك قبيح والاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح اه يحيى حميد (4) غير المجتهد (5) وهو المجتهد (6) (الاحكام الشرعية) هي الوجوب والحرمة (1) والندب والكراهة والاباحة وما؟ عليها ويتعلق بها مثل الواجب فرض عين وكفاية وموقت وموسع ومضيق وعزيمة ورخصة (1) ويتبعها الصحة والفساد (7) في الاصولية (8) واشتقاق التقليد من القلادة لما كان المقلد يجعل القول الذي يتبع العالم فيه قلادة في عنق العالم أو يجعل قول العالم قلادة في عنق نفسه فهو في الاول مقلد بكسر اللام واسم العالم مقلد بفتحها؟ اه بكرى (9) (والاولى) في حد التقليد أن يقال هو العمل بقول الغير أو الاعتقاد أو الظن بصحته اه ح لى لفظا قر زو بنى عليه في البيان في كثير من المواضع ففي النكاح