الصفحة 5 من 4151

قبيل الرابع من شروط النكاح وفي الطلاق قبيل العدة وفي البيع قبيل البيع الموقوف اه‍ من خط سيدنا حسن مع العمل قرز (10) واعترض على هذا الحد بانه يلزم إذا اتبعنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون مقلدين إذ لم نطالبه بحجة (1) ويلزم فيمن اتبع أرباب المذاهب والشبه أن يكون مقلدا لعدم المطالبة بالحجة ويلزم فيمن طالبه بالحجة فلم يبرز له حجة أن لا يكون مقلد (2) لانه قد طالب وايضا فان لفظه القبول مترددة بين معان القول أو الاعتقاد أو الظن ويلزم فيمن طالب بالشبهة واتبع لها ان يكون مقلدا لانه لم يطالب بحجة والاولى في حده هو الاعتقاد أو الظن أو العمل بصحة قول الغير من غير ظهور حجة ولا شبهة زائدة على حاله أو قوله وانما قلنا زائدة على قوله أو حاله لئلا يخرج عن التقليد من اتبع الغير لاجل قوله أو ما يرى من حاله من التقشف والزهادة لانه قد اتبعه لشبهة فلا يخرج عن كونه مقلدا فعرفت صحة هذه الزيادة وجعل ابن الحاجب التقليد نفس العمل اه‍ يحيى حميد (1) يقال قد طالبناه بالحجة الموجبة لكون ما جاء به حقا وهي المعجزة فليس من التقليد في شئ (2) وهو مقلد قطعا وكذا لو أبرز له الحجة من دون طلب فيبين أنه مقلد وليس كذلك مطلقا وكذا أو أبرز له الدليل بمطالبة أو غيرها ولا شبهة وتكون الحجة ظاهرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت