الصفحة 6 من 4151

[ (في المسائل(1) الفرعية (2) احتراز من الاصولية سواء كانت من أصول الدين (3) أو أصول الفقه (4) أو أصول الشرائع (5) فان التقليد فيها لا يجوز * وقال أبو إسحاق بن عياش والامام ى يجوز التقليد في أصول الدين وروى عن القاسم (6) وأبى القاسم (7) أيضا (العملية(8) احتراز من الفروع العلمية كمسألة الشفاعة (9) وفسق من خالف الاجماع فانه لا يجوز التقليد فيهما (الظنية) وهي التى دليلها ظني من نص (10) أو قياس (11) (والقطعية(12) وهى التى دليلها قطعي وهو ] (1) فان قلت هلا جاز التقليد في جواز التقليد قلت ان مسألة جواز التقليد الحق فيها مع واحد والمخالف مخط آثم فمن سلك طريقة التقليد فيها لا يأمن أن يقلد المخطي الآثم والاقدام على ما هذا حاله قبيح عقلا وشرعا فلا يجوز للمكلف الاخذ بجواز التقليد الا بالعلم اه‍ غيث (2) كالفقه والفرائض (3) كمعرفة الباري جل وعلا (1) يقال لان الحق فيها مع واحد والمخالف مخط آثم ولا يأمن المقلد الخطأ اه‍ يحيى حميد والعارف للحق لا يكون مقلدا ولو اتبع غيره اه‍ مضواحى (1) وقدمه ومعرفة صفاته وأسمائه ومعرفة النيران والوعد والوعيد وما يتعلق بذلك اه‍ ح كافل (4) (لان الاصل) في التقليد التحريم الا ما دل عليه دليل ولم يرد دليل الا في الفرعيات العمليات فلا يقاس عليها غيرها اه‍ فايق وهو علم يتوصل به إلى معرفة استنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها واماراتها التفصيلية ذكره ابن الحاجب (5) وانما منع التقليد في أصول الشرائع اما لانه يشترط فيها العلم فلا يكفي الظن أو لانه معلوم من الدين ضرورة وسميت أصول الشرائع لوجوبها في كل شريعة كالاركان الخمسة (6) الرسي (7) البلخي (8) وهي ترجع إلى الجوارح والاعضاء سواء كان الاعتقاد مع العمل مطلوبا أم لا نحو قولكم الوتر مندوب وصلاة العيد واجبة ونحو كون اجرة الحجام والشفعة وغيرهما مشروعة فهذه المسائل فرعية لتفرعها في ثبوتها على الادلة الشرعية وعملية لانها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت