فهرس الكتاب
[ اماما (1) (فصل) اعلم ان لهذه الثلاثة الاصناف شرطا يختص بها من بين سائر الاموال التى تزكى وأحكاما أيضا تختص بها دون غيرها ولذلك أفرد عليه السلام لذكرها هذا الفصل بعد أن قد قدم الكلام على كل صنف ليكون هذا الفصل عاما لجميعها فتكمل بذلك الفائدة فقال (ويشترط في) وجوب هذه الزكاة في هذه (الانعام) الثلاثة (2) (سوم أكثر(3) الحول مع الطرفين (4) ] أقوى لا بالتزويج قرر ينظر ويحقق في هذه السمئلة فسبحان من أحاط بكل شئ عاما وقيل ان المذهب جواز الوطئ؟ بالملك وقرره المتوكل على الله لقوله تعالى وما ملكت أيمانكم وأما التزويج فعلى الخلاف في تزويج الفاطمية؟ أما على قول من يمنع التزويج فالقياس عدم جواز الوطئ بالملك لان العلة كونها فاطمية ووجود هذه الصفة التى هي الرق لا يؤثر في الحل (1) ويكون كفوا (2) فعلى هذا لو اسامها أحد عشر شهرا ثم علفها شهرا ثم أسامها مما بعد ذلك الشهر هل يبطل الحول الاول بكماله ويستقبله من أول الثاني أو يلغى شهرا من أول الحلو الاول قال في تعليق التحرير قال سيدنا يأتي على الخلاف في مسألة الزرع إذا الزرع في أول الحول ثلث نصاب وفى آخره نصف نصاب وفى أول الثاني نصف هل يضم الثلث إلى النصف فيسقط أو النصف إلى النصف فيجب وقد عرض هذا على سيدنا حسن فأقره وأما لو اشترى؟ موضع السوم هل تكون معلوفة أو سائمة قرز الشامي انها سائمة قرز والسوم أكلها بنفسها من نبات الارض بغير عناية من صاحبها ولا غرامة اه تعليق مذاكرة وقدر السوم ما يجب عليه لها من الشبع والتقدير المستحسن وكذا إذا أكلت زرع الغير فالاقرب انه لا زكاة لاجل الغرامة اه من خط المفتي وقيل تجب وان عصى بفعله ذكره بعضهم الحصول السوم (3) ولو كانت في يد غير مالكها فلو غصب السائمة غاصب ثم أسامها إلى آخر الحول وجبت زكاتها على مالكها متى قبضها خلاف بعض أصش وان علفها الغاصب إلى آخر الحول ثم قبضها مالكها فقال بعض الناصرية بلزمه زكاتها وقال