الصفحة 972 من 4151

في الانتصار لا تلزمه وان غصب المعلوفة ثم أسامها الغاصب حولا فلا زكاة فيها خلافا لبعض أصش اه‍ بيان بلفظه وقال في الغيث فلو غصب الابل المعلوفة غاصب وأسامها حولا وجب على المالك تزكيتها على قولنا أن نية السوم ليس بشرط ويرجع بها على الغاصب لانه غرم لحقه بسببه اه‍ بيان قلنا عبادة متعلقة بالمال فلا ضمان على الغاصب وفى شرح الفتح إذا كمل نصابها طرفي الحول فقط كما تقدم في قوله كمل النصاب في ملكه طرفي الحول ما لم ينقطع فلو علف بعض النصاب أكثر وسط الحول ثم سامة آخر الحول مع بقاء النصاب وجبت الزكاة لانه لم ينقطع بالكلية قرز فان استوى الرعى والعلف لم يجب لانه اجتمع موجب ومسقط والحكم للمسقط في حق الله تعالى بخلاف السقى بالسيح والمسنى إذا استوى لان لكل واحد من السقيين حكم اه‍ زهور معنى وفى السائمة العاملة الخلاف قال في الشرح واللمع لا زكاة فيها ترجيحا للمسقطا الامام ى للمذهب وحكاه في المجموع عن على عليه السلام تجب الزكاة ترجيحا للموجب (4) ويعتبر كمال النصاب جميعه في الوقت الذي فيه السوم وأما الذى لا يعتبر فيه السوم وهو ما عدا الطرفين وأكثر الوسط فلا يشترط فيه كمال النصاب ما لم ينقطع بالكلية فلو بقت شاة ونحوها من أصل النصاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت