فهرس الكتاب
[ فان لم تكن سائمة في طرفي الحول وأكثر وسطه لم تجب فيها الزكاة (1) والمذهب أن السوم لا يفتقر إلى النية (2) وأشار في الشرح أن الراعي غير معتبر * قيل ف والمذهب ان أذن المالك بالسوم غير شرط (فمن ابدل جنسا) سائما (بجنسه(3) فأسامه بنى) تحويل سوم الثاني على حول الاول مثال ذلك أن يبيع غنما كانت (4) سائمة عنده بغنم اخرى ثم يسيم هذه الغنم التى هي ثمن عنمه فانه يبنى سوم الاخرى على سوم الاولى (والا استأنف التحويل) أي إذا أبدل الجنس بغير جنسه نحو ان يبدل غنما ببقر اوابل أو العكس أو يبدل ابلا معلوفة بسائمة (5) فانه يستأنف التحويل للبدل ولا يبنى (وانما يؤخذ الوسط) من المواشى لا أفضلها ولا أشرها ولا يأخذ ايضا الا (غير المعيب(6) وقد ذكر من الخيار سبع (7) ومن الشرار ست اما السبع فهى الحزرة والشافع (8) والربا والاكولة والقادم والماخض وطروفة الفجل * قال في الانتصار الحزرة ما يكثر لحظ صاحبها إليها اعجابا بها * والشافع قيل السمينة * وقيل التى في بطنها ولد ويتبعها ولد لانها ] كفى كما لو بقى بقية من النقدين اه ح لى وحد الطرفين الذى لا يعيش الحيوان الا به وقيل ثلاثة أيام في كل طرف وقيل ولو يوما وقيل ولو ساعة قرز (1) عبارة الشرح أصرح من عبارة الاز وهو أولى (2) لكن يقال لم أوجبتم في التجارة النية لا هنا اه لى والجواب ان السوم في الانعام لا معنى له سواء أطلاقها تأكل من الكلا مثلا وإذا لم يكن سوى هذا الوجه لواحد لم يفتقر إلى نية بخلاف السلعة المشتراة فانها تؤخذ تارة ليرابح بها وقد تؤخذ لينتفع بها في الاستهلاك ونحوه ويؤخذ للقنية ومع اختلاف وجود الانتفاع واختلاف جهات الارادة لا يمتاز الوجه الذى تجب فيه الزكاة لاجله في المال من الوجه الذى لا تجب فيه الا بالنية فافترقا والله أعلم ذكره ض حسين بن حابس رضوان الله عليه (3) ولابد أن يقول بعت منى هذه بهذه بعقد واحد وقد دخل هذا تحت قوله وحول البدل حول مبدله