الصفحة 974 من 4151

اه‍ وقد حذفه في الاثمار (4) بعقد واحد والا استأنف أو تقدم الشراء على البائع قرز (5) لا فرق قرز (6) والمراد الذى ينقص القيمة لا كعيوب الضحايا قرز فأما المعيب لمرض أو نحوه فانه لا يجزى ولو كانت فيمته زائدة لاجل سمن وقيل تجزى في زكاة المعيبة إذا لم تنقص قيمة غير المعيب اه‍ غيث وقيل ورد الدليل فيقر حيث ورد فالمنصوص بعيب لا يجزي ولو لم تنقص قيمته وغير المنصوص؟ يجزى ان لم ينقص القيمة وقرز؟ عليه اه‍ مفتى وهو الشرا؟ فقط قرز (7) أما الخيار فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ اياك وكرائم أموالهم وأما الشرار فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذ المصدق فحلا ولا هرما ولا ذات عور اه‍ غيث ولقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (8) وقد جمعها بعضهم وهو السيد صارم الدين الحرزة الشافع الربا لصاحبها * لم يستحقها من العمال صديق * ولم يبح قادمها منها وما خضة؟ ولا الاكولة هذا القول تحقيق * فهاك منى التى نصوا وسابعها * طروقة الفحل لا يعدوك تدقيق وأما الشرار فقد جمعها قول الشاعر جرباء هتماء عجفاء ورابعها * مكسورة القرن ثم الفحل اشرار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت