الصفحة 975 من 4151

[ شفعت (1) نفسها أو شفعت (2) ولدها الاول بالآخر والربا حديثة العهد بالنتاج فلبنها غزير والاكولة بضم الهمزة السمينة التى اعدث للاكل والماخض الحامل وطروقة الفحل ما لم يتبين حملها لان الغالب على البهائم الحمل مع طرق الفحل والقادم هي التي تقدم في المسرح والمراح (3) واما الشرار * فقال في الكافي هي الجرباء والهتما (4) ومكسورة القرن (5) * قيل ح وكدا؟ العجفا والمريضة (6) وأما الفحل فذكر في الشرح ومعالم السنن انه من الشرار وعده في الانتصار (7) ومهذب ش من الخيار * قال مولانا عليه السلام ولا يختص بهذا الحكم الغنم بل يعم المواشي وان لم يذكره اهل المذهب الا في زكاة الغنم * قال ولهذا اخرناه في الازهار وجعلناه مع الاحكام العامة للمواشي (ويجوز) للمالك اخراج (الجنس(8) والافضل (9) مع امكان العين (10) في الصورتين جميعا مثال اخراج الجنس أن يجب عليه بنت مخاض وهى موجودة في ابله فانه لا يجب عليه اخراج هذه الموجودة في ابله بعينها بل يجوز أن يشتري بنت مخاض اخرى ويخرجها واما الافضل فمثاله ان يجب عليه بنت مخاض وهى موجودة في ابله فيخرج بنت لبون فان ذلك جائز بل افضل (و) إذا وجب على المالك سن ليس بموجود في ملكه وانما يجد غيره جاز له اخراج (الموجود(11) في ] ثم المريضة هذه غير مجزية * عن الزكاة فلا يغررك غرار (1) بالسمن على القول الاول (2) على القول الثاني (3) في الغالب على سبيل الاستمرار في غير المعز (4) ذاهبة الاسنان لكبر لا لغير ذلك فيجوز قرز اه‍ بيان من الاضحية (5) قال في الحفيظ إذا نقصت القيمة والا أجزت الذى تحله الحياة اه‍ بيان (6) والعوراء والعمياء اه‍ ح لى معنى قرز (7) الصحيح انه ان كان في وقت الانزا فمن الشرار وان كان في غير وقت الانزا فمن الخيار ومعناه في ح لى (8) أي مثله (9) ولو غير سائمة قرز (10) قيل ح وقد دخل قول أهل المذهب ان اختلاط النفل بالفرض لا يضر اه‍ زهور قال ابن مظفر في الكواكب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت