الصفحة 976 من 4151

والاقرب ان قوله هذا ضعيف لانه إذا أخرج بنت لبون صارت كلها فرضا مثل الواجب المخير اه‍ كب إذا أخرج أحدهما أجزأ عن الآخر والله أعلم ولان هذه زيادة صفة لا زيادة قدر فيجزى وفاقا اه‍ بيان معنى وللخبر ما معناه ان ذلك الواجب في ابلك؟ فان تطوعت خيرا آجرك الله وقبلنا اه‍ بستان (11) وهل يجوز اخراج القيمة مع عدم ذلك السن ووجود أعلى أو أدنى قال عليه السلام الاقرب للمذهب انها لا تجزى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم خذ الحب من الحب والشامن الشا اه‍ نجرى لفظا فان عدمت جميعا لم تجز القيمة الا مع عدمها في الناحية قرز يعنى والا فالواجب عليه أن يشترى السن الواجب عليه حيث هو موجود في الناحية لكن لو عدم السن الواجب في الناحية فيجب عليه أن يشترى أعلى أو أدنى والله أعلم أو مثله قرز إذ لا يتعين عليه الاخراج الموجود ولا تجزى القيمة مع وجود السن الاعلى أو الادنى بل تجب الاخراج مع التراد والخيار إلى المالك اه‍ ح لى لفظا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت